فهو ربّما يرشد إلى كون الغرض من التوثيق أمراً آخراً غيرَ العدالة ، ولا أقلّ من توهين الدلالة على العدالة . وقال العلاّمة البهبهاني : " وعندي أنّ استفادة العدالة منها لا يخلو عن تأمّل ، كما لا يخفى على المتأمّل في الإرشاد في مقامات التوثيق . نعم ، يستفادُ منها القوّةُ والاعتماد " ( 1 ) . أقول : إنّ مورد الكلام ما لو كانَ التوثيقُ بلفظ " ثقة " ، وأمّا لو كان بغير " ثقة " - كما تقدّم أنّه ذُكر في حقّ جماعة أنّهم من ثقات الكاظم ( عليه السلام ) - فهو خارجٌ عن موردِ الكلامِ ؛ إذ لو اتّفق ذلك في كلام أهل الرجال ، يتأتّى الكلامُ في دلالته على العدالة ، كما يظهر ممّا مرّ . والكلام في المقام إنّما يختصّ بما كانت جهة عدم إفادته للعدالة مختصّةً بالصدور عن الشيخ في الإرشاد ، ومورد هذا المضمون منحصر فيما لو كان التوثيق ب " ثقة " . وعلى أيّ حال ، فقد تقدّم أنّه يمكنُ القولُ بدلالة التوثيق ب " ثقة " في الإرشاد على العدالة لو قلنا بدلالة " ثقة " في كلمات أهل الرجال على العدالة من باب عموم حذف المتعلّق ، بل يمكنُ استفادةُ العدالةِ من التوثيق المشار إليه بناءً على جميع المشارب المتقدّمة في الجواب عن الإشكال المتقدّم في الأخذ بتوثيقات أهل الرجال وجرحِهم . نعم ، لو كانت دلالةُ التوثيق ب " ثقة " في كلمات أهل الرجال على العدالة من باب تطرّق الاصطلاح ، فلا مجالَ لدلالة التوثيق المشار إليه على العدالة . هذا ، والتأمّل المذكور من العلاّمة البهبهاني ينافي التمسّك منه في باب محمّد بن سنان بتوثيق الشيخ المفيد في الإرشاد ( 2 ) خصوصاً مع كون التوثيق على وجه
1 . تعليقة الوحيد البهبهاني ( المطبوعة مع منهج المقال للأسترآبادي ) : 11 . 2 . تعليقة الوحيد البهبهاني : 298 ؛ الإرشاد 2 : 248 .