الكفّار " ( 1 ) فقد بانَ استنكار إنكار بعض وقوع توصيف المضاف إليه في كلام العرب . وكذا ما رواه في الكافي بالإسناد عن سيف بن عميرة عن عليّ بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتّع بأمةِ المرأة بغير إذنها ، قال : " لا بأس " ( 2 ) حيث إنّه طرحه الأصحاب غير الشيخ في النهاية كما في الروضة ( 3 ) . والطرحُ من جهة عدم جواز التصرّف في مِلْك الغير بغير إذنه ، لكنّه مبنيّ على رجوع الضمير إلى الأمة . وكذا الحال في العمل بذلك وهو الأظهر ؛ إذ الظاهر في الأذهان اشتراط إذن المالك في أمثال تمتّع الأمةِ ، والظاهر أنّه كان السؤال عن تمتّع الأمة بغير إذن المرأة . وربّما احتُمِلَ رجوعُ الضميرِ إلى الأمة ، وليس بشيء . ومع هذا نقول : إنّه على تقدير عَوْد التوثيق إلى المذكور بالتبع يلزم خلوّ الترجمة عن التعرّض لحال صاحب الترجمة من حيث الوثاقة وعدمها ؛ لفرض عدم ذكر شيء آخر يوجب تشريحَ الحال ، وهو بعيد . إلاّ أن يقال : إنّه يمكنُ أن يكونَ صاحبُ الترجمة مجهولَ الحال ، كما هو الحال في المجاهيل ؛ حيث إنّه يُعَنْون المجهول ويُسْكَتُ عن حاله ، أو يقال : إنّ وَضْعَ كتابِ النجاشي - كما يفصح عنه التفحّص ، ويدلّ عليه كلامه في أوّله ( 4 ) - على ذكر أصحاب الأُصول والمصنّفات ، وبيان الطريق إلى كُتُبهم من دون التزام الجرح
1 . في سفينة البحار 6 : 177 - 178 : الدعاء منقول عن فخر المحقّقين في آخر رسالته المسمّاة بارشاد المسترشدين في حاشية مستدرك وسائل الشيعة 1 : 93 ( الطبعة الحجريّة ) وقال في ذيله : وأمّا دعاء العديلة المعروفة فهو من مؤلفات بعض أهل العلم ، ليس بمأثور ولا موجود في كتب حملة الأحاديث . 2 . وجدناه في التهذيب 7 : 257 ، ح 1114 ، باب تفصيل أحكام النكاح ؛ والاستبصار 3 : 219 ، ح 795 ، باب أنّه لا يجوز العقد على الإماء إلاّ بإذن مواليهنّ ؛ ووسائل الشيعة 14 : 463 ، أبواب المتعة ، ب 14 ، ح 2 . 3 . الروضة البهية 5 : 143 . 4 . رجال النجاشي : 3 .