تمانع عن دلالة " ثقة " على الإماميّة بناءً على دلالتها عليها . وأمّا الاستدلال - المتقدّم - على إفادة العدالة فيندفعُ بأنّ الظهور المذكور إن كان المقصود به الوضوح كما هو ظاهر العبارة ، فلا ينفعُ في المقصود في كمال الوضوح ؛ لوضوح المنع . وإن كان المقصودُ به الظنّ قبالَ العلم ، بكون الغرض أنّ الظاهر استناد الوثوق في الحديث إلى الوثاقة - ولعلّ الظاهر أنّه المقصود وإن كان خلاف ظاهر العبارة - فقد سمعت الكلام فيه . وربّما يستدلّ على إفادة العدالة بأنّ الشيخ ربّما يقول في ترجمة شخص في موضع : " ثقة " وفي موضع آخَر يقول في ترجمته : " ثقة في الحديث " كما تقدّم ، فمقتضاه كونُ المقصود بالوثوق في الحديث هو العدالة ، بناءً على دلالة " ثقة " بقول مطلق على العدالة . أقول : إنّه ليس الاستدلالُ بذلك على دلالة " ثقة في الحديث " على العدالة أولى من الاستدلال به على عدم دلالة " ثقة " على العدالة ، بل قد تقدّم تأييده لعدم الدلالة ، أي عدم دلالة " ثقة " على العدالة ، فضلا عمّا مرّ من الكلام في دلالتها على العدالة . وبالجملةِ ، فلا إشكالَ في عدم استلزام الوثوق بالحديث للعدالة ، وظهورُه فيها محلُّ الإشكال ، بل الظاهر العدم ، فالدلالةُ على العدالة والظنّ بها في المقام محلُّ الإشكال ، بل الظاهر العدم ، فالغرضُ الاعتمادُ في الإسناد والحديث بالمعنى اللغوي . ويَرْشُدُ إليه ما في ترجمةِ حمّادِ بن عيسى ( 1 ) ، وظريف ( 2 ) بن ناصح ( 3 ) من أنّه " كان ثقةً في حديثه ، صدوقاً " حيث إنّ الظاهرَ كونُ الأمر من باب ذِكْر المرادفات .
1 . رجال النجاشي : 142 / 370 . 2 . قوله : " وظريف بن ناصح " بالظاء المعجمة ( منه عفي عنه ) . 3 . رجال النجاشي : 209 / 553 ؛ خلاصة الأقوال : 91 / 2 .