responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 69


اللهمّ إلاّ أن يُقال : إنّ حالَ الغالب لم يثبت إلاّ بالسكوت ، فجميع موارد التوثيق من موارد النزاع ، ولا مجال لكون البناء [ على ] الإماميّة فيه من باب الحمل على الغالب أو انصراف " ثقة " إلى الغالب .
نعم ، لو ثبتت الإماميّةُ بالتنصيصِ ، لكانَ احتمالُ كون البناء على الإماميّة في موارد التوثيق من باب حمل المشكوك فيه على الغالب ، أو انصراف " ثقة " إلى الغالب له وجه .
وخامسة : إنّ دخول الإماميّة في مدلول " ثقة " من باب الاصطلاح يقتضي التكرار ؛ لاختصاص العدالة بالإماميّة . لكنّه مبنيّ على دخول الإماميّة في مدلول العدالة المصطلحة ، والأظهر عدم الدخول .
[ لفظة " ثقة " ودلالتها على العدالة بالمعنى اللغوي وهو " الاعتماد " ] وأمّا العدالة فيمكنُ أن يُقال : إنّ المقصود ب‌ " ثقة " هو المعنى اللغوي أعني الاعتماد ، والأمر من باب حذف المتعلّق ، فيبنى على حذف ما كان الظاهرُ كونَه محذوفاً ، سواء كان واحداً أو متعدّداً ، وسواء كان خاصّاً أو عامّاً .
والظاهرُ في المقام وأمثالِه كونُ المحذوف خاصّاً ، مثلا قد يقال : " التاجرُ الفلاني ثقةٌ " والغرضُ الاعتمادُ عليه في المال ، وقد يقال : " إنّ الواعظَ الفلاني ثقةٌ " والغرض الاعتماد عليه في النقل وذكر الأخبار ، وقد يقال : " إنّ العالم الفلاني ثقةٌ " والغرض الاعتماد عليه في المال بل مع الأقوال ، والظاهر من " بك ثقتي " - في الدعاء - هو الاعتماد في المغفرة .
وفي كلمات أرباب الرجال لمّا كان المقامُ مقامَ ذِكْرِ الناقلين ورواة الأخبار فالظاهر الاعتماد في النقل والأخبار ، ولا دلالة في " ثقة " على العدالة ، ولا اضطراب في الباب بناءً على عدم اعتبار العدالة في اعتبار الخبر ولو بناءً على اعتبار الظنون الخاصّة ، كما هو الأظهر ، بل الظاهر أنّه طريقة الفقهاء في كتبهم وإن نَسَبَ الشهيدُ

69

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست