responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 455


تقدَّم من أنّ مَنْ جرى على اعتبار العدالة جرى على اعتبار الإيمان أيضاً ، فلا اعتبار بتزكية غير الإمامي ، مع أنّ ما استَدلَّ به على اعتبار تزكية غير الإمامي - من أنّ الفضل ما شهد به الأعداء - لا يرجع إلى مُحصَّل ، ولا اعتبار به .
[ ردّ كلام العلاّمة المجلسي ، وفيه كلام في معنى التقليد ] وأمّا ما تقدّم عن العلاّمة المجلسي ، ففيه : أنّه لو ثبتت حجّيّة اجتهادات أرباب الرجال من باب الظنون الاجتهاديّة ، فهو يمنعُ عن صدق التقليد المصطلح بين الأُصوليّين ؛ إذ المدار فيه على عدم الدليل على كون القول المتّبع طريقاً إلى الواقع في حقّ الشخص وإن قام الدليل على جواز قبول القول المذكور في مقام العمل والعمل به ، وإلاّ فيخرج الأمر عن التقليد ، ولا يتأتّى صدق التقليد ، فيكون الأمر من باب الاجتهاد .
ومن هذا أنّ التقليد بناءً على كونه من باب الظنّ يكون قِسماً من الاجتهاد ، فما يدلّ على حجّيّة قول الغير في مقام العمل وجواز قبوله لا يُمانع عن صدق التقليد ، بل التقليد لابدّ في جوازه من دليل يدلُّ على اعتبار قول الغير عملا ، وإلاّ فلا يجوز .
وأمّا لو دلّ على حجّيّة قول الغير اجتهاداً ، أي من باب الطريق إلى الواقع ، فهو يرفع صدق التقليد ، ويقدّم على ما دلَّ على حرمة التقليد للمجتهد ؛ لكونه رافعاً لموضوعه .
ومع هذا نقول : إنّ الظاهر - بل بلا إشكال - خروج اجتهادات أهل الرجال في القسم الأوّل عن مورد النزاع كما مرّ ، فالتفصيل غير جار في المتنازع فيه .
ومع هذا نقول : إنّ جعل القسم الثاني منه من باب الإخبار والشهادة كما ترى ؛ لمنافاة الشهادة مع الإخبار .
ومع هذا نقول : إنّه لو كان الأمر في القسم الثاني من باب الشهادة ، فلا يتأتّى

455

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست