responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 454


وبوجه آخر : أنّ التوثيق بناءً على كون المقصود به التزكية بالعدالة بالملكة لا مجال لابتنائه على العلم غالباً ؛ إذ لا مجال للعلم بالملكة غالباً ، فالتوثيق مبنيّ على الظنّ ، وأمّا الرواية فهي صادرة عن العلم ، فالمتعدّد في التزكية لا يكون أقوى ظنّاً من الواحد في الرواية .
وإن كان المقصود الاستقراء الناقص ، كما ربّما يُرشد إليه ذِكْر حديث الإحصان والزنا لو كان ذِكره من باب المَثَل ، وإلاّ فملاحظة مورد واحد لا تكفي في الاستقراء بلا كلام .
ففيه : أنّ الشأن في إثبات الاستقراء إن قلنا بحجّيّته .
وأيضاً عدّ المقدّمات من الأصل أولى من عدّ المشروط منه .
ومن ذلك ما اشتهر من عدم كفاية الظنّ في مسائل الأُصول كما ذكروه في مباحث قد استوفيناها في الرسالة المعمولة في حجّيّة الظنّ .
وأمّا ما جرى عليه المحدّث الحُرّ ، فدعوى " كون تزكية العدل مفيدة للقطع بانضمام غيرها من القرائن التي يعرفها الماهر المتتبِّع " ( 1 ) عهدتُها عليه ، وإلاّ فلا نستأنس من النفس حصول القطع بالعدالة إلاّ في أندر الموارد بعد فرض حصول القطع فيه ، بل تلك الدعوى مقطوعة الفساد غالباً لو لم نقل كلّيّةً .
وحصول القطع بالعدالة في بعض الموارد مع عدم التوثيق بعد تسليمه لا يجدي في دعوى الموجبة الكلّيّة ، غاية الأمر رفَع الوحشة عن حصول العلم بالعدالة .
ومع هذا نقول : إنّه لو يحصل القطع ، ففيه الكفاية ، ولا حاجة إلى دعوى دلالة الأخبار المتواترة على اعتبار خبر الثقة ، بل نقول : إنّه لو جرى على كون اعتبار تزكية العدل من باب اعتبار الخبر - لدلالة الأخبار المتواترة على اعتبار أخبار الثقة - لكانَ أولى وأنسب .
وأمّا ما تقدّمت حكايته عن شيخنا البهائي في بعض تحقيقاته فهو مردود بما


1 . وسائل الشيعة 20 : 115 .

454

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست