responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 453


اكتفوا في إثبات الإحصان - الذي هو الشرط في إيجاب الزنا للرجم - بشاهدين ، ولم يكتفوا في أصله - أعني الزنا - بالأربعة شهداء . وحيث اكتفي في إثبات الأصل - الذي هو الرواية - بالواحد ، وجب الاكتفاء به في إثبات شرط قبولها - أعني العدالة - بطريق أولى .
أقول : إنّه إن كان المقصود امتناع زيادة الشيء عن أصله عقلا من باب ما تداول القول به من امتناع زيادة الفرع على الأصل ، كما يُرشد إليه صدر الاستدلال .
ففيه : أنّه لا يَمتنع عقلا ، ولا يحكم العقل بقُبح أن يحكم الشارع بوجوب قبول خبر الواحد إذا كان المُخبَر به حكماً شرعيّاً ، وعدم جواز قبوله عند تزكية المخبر عن الحكم الشرعي .
وبعبارة أُخرى : لا قبح عند العقل في حكم الشارع بوجوب قبول خبر الواحد في الأحكام الشرعيّة إذا عدّله اثنان ، وعدم جواز قبوله إن عدّله واحد .
والقول المتداول من امتناع زيادة الفرع على الأصل مجرّد كلام جرى على الألسن ، لا مبنى له ، ولا عبرة به ، ألا ترى أنّ الولد فرع الوالد ، وكثيراً مّا يكون والدٌ غير قابل لأن يكون له ولدٌ جامع لمراتب الكمال .
وإن كان المقصود هو القياس بطريق أولى ، كما يُرشد إليه ذكر طريق الأولويّة .
ففيه - بعد تسليم الأولويّة في غير ما نحن فيه ، وتسليم حجّيّة القياس المشار إليه ولو لم يكن الأمر من باب مفهوم الموافقة - المنع عن الأولويّة في المقام ، باعتبار أنّ الرواية لا تتوقّف إلاّ على السماع ، واحتمال الخطأ فيها أقلّ من احتمال الخطأ في التزكية ؛ حيث إنّ العدالة وكون الشخص معتمَداً عليه واقعاً ممّا يعسر الاطّلاع عليه ، خصوصاً مع رجحان الفسق لغلبته .
فالظنّ الحاصل من التزكية أدنى من الظنّ الحاصل من الرواية ، فلا بأس باعتبار التعدّد في التزكية إتقاناً وإحكاماً في الباب ، والاكتفاء بالواحد في الرواية .

453

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست