responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 410


ولو قيل : إنّ المدار في اعتبار عموم شهادة العدلين على التعدّي بالنسبة إلى السامع ، أعني التعدّي عن الحاكم إلى غيره ، لا التعدّي بالنسبة إلى المتعلّق .
قلت : إنّ التعدّي بالنسبة إلى السامع يستلزم التعدّي بالنسبة إلى المتعلّق ، كيف لا والمفروض في اعتبار عموم البيّنة التعدّي عن مورد الخصومة عند الحاكم إلى غيره ، مع أنّ حجّيّة الشهادة في حقّ الحاكم بالنسبة إلى غير مورد الخصومة تستلزم التعدّي عن المتعلّق ، على أنّ الغالب في البيّنة عند الحاكم في غير المرافعات أو عند غير الحاكم إنّما هو غير المال وغير حقوق الآدميّين ، ولو ثبت اعتبار البيّنة في غير المال وغير حقوق الآدميّين عند غير الحاكم أو عند الحاكم في غير المرافعات ، فيثبت اعتبارها في غير المال وغير حقوق الآدميّين عند الحاكم في المرافعات - لو كانت الشهادة على الشهادة في المرافعة كما هو المقصود بالعنوان في الفقه - بالأولويّة .
ولا يذهب عليك : أنّ الشهادة تارةً تكون للقضاء بالمشهود به ، وأُخرى تكون للشهادة بالمشهود به ، وثالثة : تكون لبناء السامع على المشهود به من تحصّل الموضوع كرؤية الهلال ، أو تحصّل الحكم الوضعي كالطهارة والنجاسة ، أو تحصّل الحكم التكليفي لو لم يرجع الأمر إلى تحصّل الموضوع ، كوجوب الصلاة على الميّت . وقد ظهر الحال في الكلّ بما مرّ .
وأيضاً الغالب أنّ مُتعلَّق الحكم هو الشهادة ، وقد يكون المتعلّق هو الإشهاد والاستشهاد ، كما في الطلاق والمُداينة .
[ في الشهادة على المشهود به ] ويمكن أن يقال : إنّه لا تجوز الشهادة على المشهود به بشهادة العدلين ولو بناءً على اعتبار عموم الشهادة ، بناءً على اعتبار العلم في الشهاة ، فضلا عن اعتبار الإحساس بالرؤية أو السماع فيه ، وفاقاً لبعض الأواخر .

410

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست