[ في الشهادة على الشهادة ] ويتفرّع على اعتبار عموم الشهادة اعتبارُ الشهادة على الشهادة ، لكن مع قيام فرعين على كلٍّ من الأصلين ، سواء اتّحد الفرعان أو اختلفا ، وإلاّ فلو قام فرعٌ على كلٍّ من الأصلين ، أي قامَ فرعٌ على أصل وفرعٌ آخر على أصل آخر ، فلا مجال لاعتباره ؛ للزوم ثبوت شهادة كلٍّ من الأصلين بشهادة الواحد ؛ إذ المشهود به في الشهادة الثانية هو شهادة الأصلين ، لا ما شهدا به ، أعني المشهود به في الشهادة الأُولى . وربّما فرّق بعضٌ في البين ، حيث إنّه تمسَّك في اعتبار عموم الشهادة بعموم دليل اعتبار البيّنة ، وبنى على عدم اعتبار الشهادة على الشهادة ؛ تمسُّكاً بالأصل ، وعدم الدليل ، واختصاص حجّيّة البيّنة بالأموال وحقوق الآدميّين . وليس بالوجه . نعم ، ربّما حكي عن العلاّمة في التذكرة دعوى الإجماع على عدم اعتبار الشهادة على الشهادة في باب رؤية هلال شوّال ( 1 ) . لكنّه لا يجري في غير رؤية هلال شوّال ، ولا يجدي في غيرها . بل عن الشهيد الثاني ( 2 ) وسبطه صاحب المدارك : القول بكفاية الشهادة على الشهادة في رؤية هلال شوّال ( 3 ) . وفي الرياض : قد ادّعى الإجماع على كفاية الشهادة على الشهادة ، ونقله عن ظاهر الغنية ( 4 ) والمسالك ( 5 ) وغيرهما ( 6 ) .