ولا ظهور لهذه الإطلاقات في صورة إفادة الظنّ بحيث يصير صورة عدم إفادة الظنّ مظنون الخروج ، ففي صورة عدم إفادة الظنّ تكون البيّنة مشكوكة الحجّيّة ، فوجودها كالعدم ولو قلنا بعدم اعتبار أصالة العدم . [ في اعتبار الشهادة تعبّداً ] ثمّ إنّه هل يطّرد اعتبار الشهادة تعبّداً فيما كان الأمر فيه منوطاً بالظنّ - كما في جواز الإفطار في شهر رمضان قضيّة إناطته بالظنّ - أو لا ؟ مقتضى ما يأتي من بعض الفحول - من عدم اعتبار شهادة العدلين من الأطبّاء أو من غيرهم بترتّب الضرر على الصوم مع عدم حصول الظنّ بالضرر - القول بالأخير . لكن يمكن أن يقال : إنّ اعتبار الظنّ بالضرر في جواز الإفطار إنّما هو من جهة المرآتيّة ، لا الموضوعيّة قطعاً ، فلو ثبت ( ترتّب الضرر بطريق تعبّدي - كشهادة العدلين على القول به - يجوز الإفطار . نعم ، لو ثبت ) ( 1 ) اعتبار الظنّ على وجه الموضوعيّة في موضع ، لا يتمّ فيه اعتبار ( 2 ) شهادة العدلين بناءً على اعتبارها ( 3 ) تعبّداً . ( إلاّ أن يقال : إنّ مقتضى أخذ الضرر في الأخبار في جواز الإفطار ( 4 ) قضيّة أخذ الخوف فيها في باب جواز الإفطار إنّما هو موضوعيّة الظنّ بالضرر ) ( 5 ) . إلاّ أن يقال : إنّ غاية ما يقتضيه ذلك إنّما هي وجوب القضاء على تقدير انكشاف عدم الضرر ، بناءً على كون القضاء بالفرض الأوّل دون عدم اعتبار
1 . ما بين القوسين ليس في " د " . 2 . كلمة " اعتبار " ليس في " د " . 3 . بدلها في " د " : " اعتبار الظنّ بها " . 4 . وسائل الشيعة 7 : 156 ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، ب 20 . 5 . ما بين القوسين ليس في " د " .