اعتبار العلم في استكشاف العدالة عند الأكثر ، وعدم كون العدالة من حقٍّ لازم للغير ؛ فانتقاض العكس به من وجهين . وأيضاً لا يصدق التعريف على الشهادة برؤية الهلال ، فالعكس منتقضٌ به أيضاً ؛ بل أفرادُ انتقاض العكس لا تحصى بناءً على عموم حجّيّة الشهادة لغير المجتهد في مقام المرافعات . وأيضاً اللازم من التعريف المذكور عدم جواز الاكتفاء بقول المزكّي أنّه مظنون العدالة عندي ، وعدم عدّه من الشهادة ، إلاّ أن يقال : إنّه ليس من باب الشهادة ، لكنّه حجّة من جهة إفادة الظنّ بالعدالة . وينتقضُ طرداً بما لو قال رجل غير الحاكم في غير مقام المرافعة - بل من باب توضيح الواضح - : على هؤلاء الرجال الخلّة والكسوة والنفقة على أزواجهم . ولا يذهبُ عليك أنّ ظاهرَ قول الشهيد في المسالك : " شرعاً " ( 1 ) هو تحقّقُ الحقيقة الشرعيّة في الشهادة . وهو غيرُ ثابت ، بل ثابتٌ عدمُهُ . ونظيره تعريفُ الفقهاء المعاملات شرعاً . وقد ذكر العلاّمة البهباني وجوهاً فيه : كون الغرض المعنى المجازي أو المعنى الحقيقي عند المتشرّعة ، أو المعنى الصحيح شرعاً والمعتبر عند الشارع . واستقرب الأخير ( 2 ) . وغرضه الجمع بين التعريف المذكور وما ذكره الفقهاء من أنّ المدارَ في المعاملات على المعنى اللغوي أو العرفي ، مثلا يقولون : إنّ البيع هو ما يُعدّ في العرف بيعاً ، والصلحُ ما يُعدّ في العرف أو اللغة صُلحاً ، ويجعلون ما ورد من الأُمور المعتبرة في الشرع شرطاً للصحّة . لكنّ الوجوه المذكورة ضعيفةٌ . وأيضاً تعميمُ الحاكمِ في التعريف المذكور لغير القاضي خلافُ الظاهر ،