الحاكم آخر ؛ معلّلا بأنّ ذلك لا يُسمّى شهادة ، وهو مبنيّ على كون الحاكم في التعريف بمعنى القاضي الماضي حُكْمُه على الناس شرعاً ، فهو أعمّ من الله ورسوله والأئمّة ( عليهم السلام ) والقاضي . وفي القوانين نسب التعريف المذكور إلى الفقهاء ( 1 ) . وفيه نظر . وفي الرياض نسبه إلى قائل ( 2 ) . ولا يذهب عليك أنّ الظاهرَ - بل بلا إشكال - أنّ لفظَ " إخبار جازم " في التعريف المذكور من باب التركيب التوصيفي ، ويمكن أن يكون من باب التركيب الإضافي . لكنّه في غاية البُعْد . وعلى التقديرين يظهر الكلام فيه بما تقدّم . [ في الإشكال على التعريف ] وبالجملة ، ينتقض التعريف المذكور عكساً بما لو كانت الشهادة مبنيّة على الاستصحاب ، وهو لا يفيدُ أزيدَ من الظنِّ ، أو على شهادة العدلين - ولا سيّما بناءً على عدم اشتراط الظنّ فيها - أو على الاستفاضة على القول بإناطتها موضوعاً - أي بحسب صِدق الاسم - بإفادة الظنّ الغالب أو مطلق الظنّ بناءً على اعتبار الشهادة في الموارد المذكورة . بل يتأتّى الانتقاض بناءً على عدم اعتبار الشهادة فيها ؛ إذ عدم الاعتبار لا يمانعُ عن صِدْق الاسم ، ولا ريبَ في أنّ الحقائقَ الاصطلاحيّة بل الحقائق المتشرّعة والحقائق الشرعيّة في غير ألفاظ العبادات أعمّ من الصحيح والفاسد . وأيضاً الظاهر إطباقُهم على قبول تزكية الشاهد بشهادة ( 3 ) عدلين ، مع عدم
1 . القوانين المحكمة 1 : 464 . 2 . رياض المسائل 2 : 424 . 3 . في " د " : " لشهادة " .