لكن نقول : إنّ الشهادة بالوثاقة إنّما تكون مبنيّة على الظنّ أيضاً في كثير من الأحيان . وإن قلت : إنّ التعدّد في الشهادة بالوثاقة يوجب حصول العلم . قلت : غاية الأمر في التعدّد إفادة الظنّ ولو في بعض الأحيان ، مع أنّه قد يتعدّد ، فلابدّ من التفصيل في التصحيح بين الوحدة والتعدّد . [ ما استدلّ به على عدم اعتبار التصحيح ] وقد يُستدلّ على عدم اعتبار التصحيح بأنّ التصحيح ربما يكون مبنيّاً على قرائن تقتضي الوثوق والظنّ بالصدور مع عدم ثبوت عدالة جميع أجزاء السند ، فلا تثبت عدالة جميع أجزاء السند مع عدم اعتبار الظنّ المُستنِد إلى القرائن . وبأنّ خلوّ الخلاصة عن التوثيق يُنافي التصحيح من العلاّمة ، فلا اعتبار بالتصحيح . وبأنّه لا مجالَ لاعتبار التصحيح بناءً على اعتبار العدد في التوثيق . وفي الكلّ نظر : أمّا الأوّل : فلأنّ الكلام في التصحيح باصطلاح المتأخّرين ، فلابدّ من استناد التصحيح إلى العدالة ، مع أنّ التوثيق مبنيّ على الظنّ غالباً كما مرّ ، مضافاً إلى ما مرّ من الكلام في اعتبار الظنّ في المقام ( 1 ) . وأمّا الثاني : فلعدم جريانه في تصحيح غير العلاّمة ، مع أنّه يمكن أن يكون الاطّلاع على العدالة بعد الفراغ عن الخلاصة . وأمّا الثالث : فلأنّ الكلام في التصحيح من حيث إنّه هو ، وإلاّ فعلى القول باعتبار العدد في التوثيق يتأتّى اعتبار العدد في التصحيح .