باب التسمية بالأخسّ ، لكنّ الظاهر أنّ عموم التسمية بملاحظة الأخسّيّة بالنسبة إلى خصوص الصحيح ؛ فلا يطّرد الاصطلاح في غير ما ذُكر ، ويلزم الاقتصار فيه على ما ثبت وقوعه فيه . وعلى هذا المنوال الحال في سائر المحالّ . ويُرشد إلى ما ذكرنا الخلاف في الأخسّ من الموثّق والحسن ؛ إذ لا مجالَ لاختلاف الاصطلاح باختلاف الاجتهاد ، بل الاجتهاد بعد إحراز الاصطلاح ؛ قضيّةَ أنّ الاجتهاد في الحكم بعد إحراز الموضوع ، فما كان سنده مُشتملا على غير الإمامي الموثّق والإماميّ الممدوح لا مجال لعَدِّه من الموثّق بناءً على كونه أخسّ من الحسن ، ومن الحسن بناءً على كونه أخسّ من الموثّق . اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّه لا بأس بذلك . وينبغي أن يُعلم أنّ الظاهر - لعلّه - عموم الاصطلاح في الحسن والقويّ لما لو كان الراوي ممدوحاً بأدنى درجات المدح ممّا لا يفيد الظنّ بصدق الراوي وصدور الخبر ، نحو : " لهُ كتابٌ " كما يتّفق في التراجم كثيراً ( 1 ) ، بل " فاضلٌ " كما ذُكِرَ في ترجمة عليّ بن محمّد بن قتيبة وغيره ( 2 ) ، أو " ما رأيتُ أفضل منه " كما ذُكِرَ في ترجمة القاسم بن محمّد بن أبي بكر ( 3 ) . بل صريح بعض يقتضي عموم الاصطلاح في الحسن لما ذُكر ، إلاّ أنّ الحقّ التفصيل في الحجّيّة بالحجّيّة فيما لو كان المدح بما يوجب الظنّ بالصدق والصدور ، وعدم الحجّيّة في غير ذلك . والظاهر أنّ " الإماميّة " في الحسن كالصحيح غير دخيلة في الظنّ بالصدق والصدور ؛ إذ المَدار في الظنّ بالصدق والصدور على التحرّز عن الكذب ، كيف ! ؟ وفي الموثَّق يتأتّى الظنّ بالصدق والصدور مع عدم إماميّة رجال السند كلاّ أو
1 . انظر رجال النجاشي : 228 / 601 و 229 / 607 . 2 . خلاصة الأقوال : 94 و 101 . 3 . منتهى المقال 5 : 230 نقلا عن يحيى بن سعيد .