responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 217


ابتناؤها على انكشاف العدالة ، فالروايةُ تقتضي العدالَة . والأمرُ بمنزلة أن يقولَ المعصومُ ( عليه السلام ) في حقّ الراوي المروي عنه : " ثقةٌ " .
الخامس والثلاثون [ في مشاركة " الحسن " " الصحيح " في أصل العدالة ] أنّه قد حكَم السيّد السند النجفي بأنّ " الحسَنَ " يشارك " الصحيح " في أصل العدالة ، وإنّما يخالفه في الكاشف عنها ، فإنّه في الصحيح هو التوثيقُ أو ما يستلزمُ ، بخلاف الحسَنَ ؛ فإنّ الكاشفَ فيه حُسْنُ الظاهِر المكتفى به في ثبوت العدالة على أصحّ الأقوال .
وبهذا رُفِعَ التنافي بينَ القولِ بحجّيّة الحَسَن ، مع القول باشتراط العدالة في اعتبار الخبر ، كما نقله عن المشهور .
أقول : إنّ المدارَ في حُسْن الظاهر المذكور في كلام المشهور على حُسْن الظاهر المعلوم برأي العين ، وفي حُكْمه حُسْنُ الظاهرِ المعلوم بالسمع قضيّة حجّيّة العلم . وأمّا حُسْنُ الظاهر المظنون بتوسّط الخَبَر - ولا سيّما لو كان مستفاداً من الخبر ، كما في موارد المدح بمثل " عظيم المنزلة " - فلم تثبتُ قناعةُ المشهورِ به في العدالة ، بل لا إشكالَ في عدم القناعة ، كيف ! وتعليقُ الحكم على الموضوع في كلمات الفقهاء يقتضي إناطةَ الحكمِ بالموضوع واقعاً .
ويرشدُ إليه عدمُ اعتبار الظنّ بالموضوع من حيث التحصيل ( 1 ) عندَ المشهورِ .
وكيفَ ! ومدركُ اعتبارِ حُسْنِ الظاهرِ إنّما هو صحيحة ابن أبي يعفور ، والمدار فيها ولا سيّما ما رواه في التهذيبين على مشاهدة التعاهد للجماعة في أوقاتها ( 2 ) .


1 . في " د " : " التحصل " . 2 . التهذيب 6 : 241 ، ح 596 ، باب البيّنات ؛ الاستبصار 3 : 12 ، ح 33 ، باب العدالة المعتبرة في الشهادة ؛ وسائل الشيعة 18 : 288 ، كتاب الشهادات ، ب 41 ، ح 1 و 2 .

217

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست