المذهب ، مضطربُ الروايةِ لا يُعْبأ به وإنّما ذكرناه للشرط الذي قدّمناه " ( 1 ) . أقول : إنّه لم أظفرْ بالاعتذار عن الرواية عن بني فضّال وأمثالهم في الرجال بما ذُكر . وأمّا الاعتذار عن ذِكرْ ابن عقدة فإنّما هو من الشيخِ في الفهرست ، إلاّ أنّه اعتذَرَ عن ذِكْره في كتابه مع كون كتابه لبيان الإماميّين من أرباب الأُصول والتصانيف ، وذكر الأُصول والمصنّفات ، كما يشهد به كلامُهُ صَدْرَ الفهرست ( 2 ) . واعتذارُ النجاشيّ فيما ذَكَرَه على هذا المنوال ، فإنّه اعتذرَ عن ذِكْر فاسد المذهب في كتابه الموضوع لذكر الإماميّين من أرباب التصانيف وتصانيفهم ، كما يرشدُ إليه كلامه صَدْرَ كتابِه أيضاً . قوله : " أو المنتهين إليهم " لا يتحصّل له حاصل ، مع أنّه مبنيّ على كون قوله : " مَنْ ينتهي " من الانتهاء صحيحاً ، وليس كذلك ، بل النسخة " ينتمي " . ويصحّ المعنى مع الانتماء . الثاني والثلاثون [ لو صدر التوثيق من مجهول الحال وتحصّل الظنّ بالوثاقة ] أنّه لو صدَر التوثيق من شخص مجهول الحال ، أو فاسق غير ممدوح ، وتحصّل الظنّ بالوثاقة بمعنى العدالة أو الاعتماد في الاستناد ، فهل يعوّلُ على التوثيق المذكور أم لا يعوّل عليه ، بناءً على عدم اعتبار الظنّ الناشئ من الخَبَر الضعيف في باب إثبات الأحكام الشرعيّة ولو بناءً على حجّيّة مطلق الظنّ ؛ لقيام الإجماع على عدم اعتبار ذلك ؟ وبعبارة أُخرى : لو ارتكبَ التوثيقُ مَنْ لا يُقْبَلُ خبره في باب إثبات الأحكام