الكشّي ، وكونه متّصلا بما قَبْلَه من المنقول عنه ، أعني عليّ بن الحسين . وظاهر العلاّمة هو الثاني ( 1 ) . وهو الظاهر . وكذا ما رواه في كامل الزيارة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كلُّ الطين محرّمٌ على ابن آدم ما خلا طينَ قبرِ الحسين ( عليه السلام ) " ووجدتُ في حديث الحسن بن بهران الفارسي ، عن محمّد بن أبي سيّار ، عن يعقوب ، عن يزيد يرفع الحديث إلى الصادق ( عليه السلام ) قال : " مَنْ باع طينَ قبر الحسين ( عليه السلام ) فإنّه يبيع لحم الحسين ( عليه السلام ) ويشتريه " ( 2 ) . حيث إنّ قوله : " ووجدت " متردّدٌ بين كونه من كلام صاحب كامل الزيارة ، وكونه من كلام سماعة . لكنّ الظاهر هنا هو الأوّل . ويرشد إليه أنّه روى الرواية في البحار ( 3 ) عن كامل الزيارة على الوجه المسطور . التاسع عشر [ تردّد التوثيق بين كونه من الإمامي وغيره ] أنّه قد يتردّد التوثيق بينَ كونه من الإمامي وكونهِ من غيره ، كما في ترجمة حكَم بن حُكَيم حيث إنّه قال النجاشي : الحكَم بن الحُكَيم - بضمّ الحاء - أبو خلاّد الصيرفي ، كوفيٌّ ، مولى ثقة ، روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ذكَر ذلك أبو العبّاس في كتاب الرجال ، ثمّ قال : وقال ابن نوح : هو ابن عمّ خلاّد بن عيسى ( 4 ) .
1 . خلاصة الأقوال : 78 / 2 . 2 . كامل الزيارة : 300 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة 16 : 397 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 59 ، ح 4 و 5 . 3 . البحار 98 : 130 ، ح 48 . 4 . رجال النجاشي : 137 / 353 .