الدؤلي ( 1 ) ( 2 ) . أقول : إنّ الظاهر من تقييد التوثيق بالعامّة هو عدم الوثاقة بمعنى ثبوت العدم عند الخاصّة ، فلا جَدْوى فيه ؛ لعدم إفادة الظنّ بالوثاقة بمعنى الدلالة والصدق ، بل الظنّ بالعدم . وأمّا لو كان الأمرُ من باب عدم ثبوت الوثاقة عند الخاصّة ، فلا إشكال لو كان المقصودُ بالوثاقة الصدق بحصول الظنّ به . وأمّا لو كان المقصودُ العدالة ، فالأظهر عدم ممانعة عاميّة ظرف ثبوت الوثاقة - بعد إحراز الإماميّة بوجه من الوجوه المتقدّمة - عن ثبوت العدالة في اعتبار الخبر أو اتّصافه بالصحّة ، كما ربّما يتراءى بادئ الرأي بملاحظة مخالفة العدالة عند العامّة مع العدالة عند الخاصّة ، وكونُ العدالةِ المعتبرة في اعتبار الخبر أو اتّصافه بالصحّة هي العدالةُ عند الخاصّة ؛ نظراً إلى ما تقدّم من اتّحاد اصطلاح الخاصّة والعامّة في العدالة ، بل قد تقدّم أنّ السبزواري قد ذكر أنّ أخْذَ الملَكَة في جنس العدالة من العلاّمة من باب المتابعة للرازي ومَنْ تبعه من العامّة ( 3 ) . نعم ، الاختلاف في باب الكبائر من حيث الماهيّة أو من حيث العدد ، أو في باب منافيات المروّة من حيث القدح في العدالة ، أو في باب كاشف العدالة لا يختصّ بالمقام ، بل يطّرد في التوثيق الصادر من الإمامي ، فلو فرضنا الاتّحاد في المذهب يتأتّى الظنُّ بالعدالة ؛ وفيه الكفاية كما يظهر ممّا تقدّم .
1 . قوله : " أبي الأسود الدؤلي " بضم الهمزَة بعدها مفتوحة ويقال : الديلي بكسر المهملة وسكون المثناة التحتانيّة ، وربّما قيل : الدولي بضم الواو بعد الدال المضمومة . اسمه ظالم بن عمرو ، والفاضل الأسترآبادي قد ضبطه على الوجه الأوسط ( منه عفي عنه ) . 2 . انظر نقد الرجال 2 : 435 / 2687 ؛ وج 5 : 120 / 5920 ؛ ومنتهى المقال 7 : 111 / 3344 . 3 . كفاية الأحكام : 279 .