responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إكليل المنهج في تحقيق المطلب نویسنده : محمد جعفر بن محمد طاهر الخراساني الكرباسي    جلد : 1  صفحه : 52


توقّفت على الرواية ( 1 ) إلاّ بواسطة بيني وبينه ( 2 ) .
وبالجملة ؛ ليس مصنّف من أصحابنا إلاّ وأنّه صرّح في صدر كتابه أو آخر كتابه باعتبار روايات كتابه ، والنجاشي منع ذكر ما ذكرنا عنه ؛ قال في ترجمة ابن الجندي : أحمد بن محمّد [ بن عمران . . . ] أستاذنا رحمه الله ألحقنا بالشيوخ في زمانه ( 3 ) .
قال بعض أصحابنا من أهل الرجال : ليس هذا نصّاً في تعديله ، فسنّة أهل الرجال أن لا يعتبروا بالتوثيق إلاّ من لفظ صريح ، ولذلك اختصّ المصنّف بالذكر بعض من في ذلك الفهرست ، وصحّ قول المحشّي : " وجميعهم ممدوحون وثقات " .
ثمّ لا يخفى أنّ قول النجاشي : " إلاّ بواسطة بيني وبينه " يقتضي أنّ الثقة لا يروي الرواية لغيره إلاّ إذا كان صحيحاً عنده ، وحيث يروي الثقة عن الضعيف لغيره فلعلّه ثبتت صحّتها من جهة أُخرى ، ومن ذلك يعلم أنّ الرواية عن الضعفاء لا تصلح قادحةً بحال الرجل إذا كان ثقة كمحمّد بن الحسن بن الوليد وابن أبي عمير وغيرهما ، لإمكان التصحيح من جهة أُخرى ، واختيار الطريق من جهة الضعيف - المعلوم ضعفه عند الراوي - كان لوجه من الوجوه كقرب الإسناد ونحوه ، ورواية الصدوق ما في طريقه محمّد بن عبد الله المسمعي من هذا الباب ( 4 ) " جع " .
قوله : ( ثقة عدل ) .
المراد بالثقة من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة ، وهو لا يستلزم العدالة قطعاً ، ويأتي في الإكليل في عنوان الحسين بن المختار ما يؤيّد ذلك ، وكذا ما في ترجمة إبراهيم بن عبد الحميد ، فبناءً على صحّة تقسيم الأخبار على الأقسام الأربعة يلزم ضعف الأحاديث كلّها عند التحقيق على ما قال " م د ح " في بعض فوائده ، وهذه عبارته :
لأنّ الصحيح عندهم ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات ، ولم ينصّوا على عدالة أحد من الرواة إلاّ نادراً ، وإنّما نصّوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعاً ، بل بينهما عموم من وجه كما صرّح به الشهيد الثاني وغيره ، ودعوى بعض المتأخّرين أنّ الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة وهو مطالب بدليلها ( 5 ) ، انتهى .
ويؤيّد ذلك ما يقال في الجمع بين قول الشيخ والنجاشي - حيث قال النجاشي : ثقة ، وقال الشيخ :


1 . كذا في الأصل ، وفي الرجال : عن الرواية عنه . 2 . رجال النجاشي ، 396 ، الرقم 1059 . 3 . رجال النجاشي ، ص 85 ، الرقم 206 . 4 . وقد نسي المؤلف بيان الأمر الثاني ، فتأمّل . 5 . وسائل الشيعة ، ج 30 ، ص 260 .

52

نام کتاب : إكليل المنهج في تحقيق المطلب نویسنده : محمد جعفر بن محمد طاهر الخراساني الكرباسي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست