فقال : وربّ هذا البيت - أو ربّ هذه الكعبة - لسمعت جعفراً ( عليه السلام ) يقول : إنّ علياً ( عليه السلام ) قضى في الرجل تزوّج المرأة لها زوج ، فرجم المرأة وضرب الرجل الحدّ ، ثمّ قال : لو علمت أنّك علمت لفضحت رأسك بالحجارة ، ثمّ قال : ما أخوفني أن لا يكون أُوتي علمه ( 1 ) . لعلّ هذا كان في أوائل انتقال أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) إلى روضة الرضوان ، والتحيّر في هذا الوقت لا يضرّ ، ويكفيك في الاعتماد برواية صحيحةُ شعيب العقرقوفي الآتية ، ولا يبعد أن يكون قول علي بن الحسن بن فضّال الآتي : " ولكن كان مخلّطاً " نشأ من هذا التحيّر " م د ح " . التحيّر لا يلزم منه تخليطه ، وهذا ممّا يدلّ على تخليطه ، وفي عنوان ليث البختري صاحبنا ما تكامل علمه ، قال صاحب البحار عند هذه الرواية : وهذه الأقوال منه تؤيّد ما قيل : إنّه كان وقف على أبي عبد الله ( عليه السلام ) . قال " م ح د " : في باب الحدّ في اللواط ( 2 ) وفي باب كراهية المئزر فوق القميص من " ر " : روى هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) . والظاهر أنّه يحيى بن القاسم أو ليث بن البختري ، لكون أبي بصير الذي يروي عنه ( عليه السلام ) منحصراً فيهما ، ويؤيّده أنّه روى الكليني في باب الرجل يقتل مملوك غيره : عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : يا أبا محمّد إنّ المدبر مملوك ( 4 ) . وجه التأييد أنّ أبا محمّد كنية للمذكورين لا للمتروكين ، ويونس في باب الرجل يقذف امرأته وولده من " في " ( 5 ) وفي باب ما يجب فيه الحدّ منه أيضاً روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) وإسحاق بن عمّار أيضاً روى في الأوّل عن أبي بصير عنه ( عليه السلام ) ( 7 ) ، انتهى . روى يونس في باب حدّ المرأة لها زوج فتزوّج من " في " عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 8 ) ، فالظاهر أنّ أبا بصير الذي يروي عنه يونس أحد الثقتين ، وروى في باب ما يجب فيه الحدّ من الشراب منه : أبو المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 9 ) ، وكذلك في باب المسلم يقتل الذمّي ( 10 ) " م ح د " . ومبنى ذلك على أنّ أبا بصير أربعة كما يأتي الكلام فيه في الكنى ، والاثنان منهم يروي عن الصادق والباقر ( عليهما السلام ) ، والأخيران عن الباقر ( عليه السلام ) لا غير كما مضى في عنوان وهيب بن حفص .