إذا استعلم من مجنون من أمر [ و ] هو يقول : أعلم ، أو لا أعلم ، فمعنى العلم بيّن لا سترة فيه . هذا هو الذي سمّيناه بالعلم العادي الشرعي . والثقة مثلا من يعلم صدق قوله المقترن بشرائط أُخر ، فالثقة من يركن القلب بقوله كركونك في الأُمور العاديّة ، ألا ترى أنّك تسكن في بيتك وتنام فيه وتجتمع مع أحبّائك وتجالسهم ، وذلك كلّه لركونك بعدم انهدام البيت ، مع احتمال الانهدام ببعض الأسباب احتمالا لا يقدح في ركونك هذا أصلا ، وهذا ميزان الركون ، فلتطلب عند قول الثقة مثل هذه الحالة من جهة قوله لئلاّ يشتبه الأمر عليك . إذا عرفت هذا فنقول : إذا أخبرك الثقة بزعمك بأنّ فلاناً ثقة ، استعمل الميزان وراجع إلى نفسك ، فإن حصلت فيك - بسبب قوله هذا - حالة لم تكن قبله ، وعرض فيك ركون مثل الركون فيما ذكرنا ، فما أخطأت في زعمك في كون المزكّي ثقة عندك ، وصحّ لك أن تعتقد بفلان ثقته وإلاّ فلا ، وكلام الأكثر في هذا المقام غير منقّح " جع " . [ 2 ] آدم بن إسحاق [ بن آدم . . . الأشعري ] عمّه زكريّا بن آدم ، زميله ( 1 ) الرضا ( عليه السلام ) من مدينة إلى مكة للحج ، وفي " يب " : روى إبراهيم بن هاشم عنه ، وهو عن عبد الله بن محمّد الجعفي ( 2 ) " جع " . قوله : ( و " جش " : له كتاب ) . أي : وزاد " جش " ، قاعدة العلاّمة في " صه " أن ينقل لفظ النجاشي في جميع الأبواب ويزيد عليه ما يقبل للزيادة كما يأتي في المنهج في ترجمة عبد الله بن ميمون ، وقاعدة المصنّف أن يذكر " صه " ، ثمّ إن كان من " جش " شيء لم يذكره " صه " قال : وزاد " جش " ، وإن كان عبارة " صه " زائداً ( 3 ) على " جش " يقول : وفي " جش " إلى أن قال : وعادة " جش " ترك الترجمة ، فإن كان في " صه " ترجمة فالمصنّف قد يقول : وزاد " جش " بترك الترجمة ، وقد لا يقول لظهوره أنّه من عادته كما في ثابت بن شريح . ومقتضى القاعدة في آدم بن إسحاق أن يقول المصنّف بعد قوله " صه " : وزاد " جش " . . . ، وفي " ست " : له كتاب ، لكنّ المصنّف بعد قريب العهد لم يجر الكلام على قواعده " جع " .
1 . كذا في الأصل ، والصحيح : زميل . 2 . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 116 ، ح 461 . 3 . كذا في الأصل ، والصحيح : زائدة .