قوله : ( وهذا يدلّ على اضطراب ) . زوال الاضطراب لا يستلزم صيرورته ثقة ، وصيرورته ثقة لا تستلزم الاعتماد على روايته ، لاحتمال كلّ واحد من الروايات كونه عند الاضطراب لعدم انضباط التاريخ ، ولو صحّ جعل روايته كما يجيء من أمارات الاعتماد إنّما هي إذا لم يدلّ على ضعفه تصريح معتمد ، لظهور عدم صلاحية معارضة رواياتهم تصريح التضعيف كيف ومن المعتمدين الذين يروون عن محمّد هو الفضل ، ونقل عنه أبو عمرو بواسطة علي بن محمّد بن قتيبة : لا أحلّ لكم أن ترووا أحاديث محمّد بن سنان ( 1 ) ، وتوثيق المفيد - كما يجيء - منفرداً ولا منضماً إلى رواية المعتمدين ، لا يصلح معارضة تضعيف بعض المضعّفين كما هو ظاهر من قاعدة معارضة الجرح والتعديل ، وكيف يعارض الكلّ ويزيد حتّى تكون روايته معتمدة كما زعمه البعض " م ح د " . مضى على عنوان سالم بن مكرم ما يناسب المقام ، ويأتي في خاتمة الكتاب عن أبي جعفر الثاني [ أنّه ] يذكر محمّد بن سنان بخير ويقول : رضي الله عنه برضائي عنه فيما خالفني ولا خالف قط أبي ( 2 ) . ولا عبرة بجميع ما ورد ممّا يدلّ على ضعفه في زمان أبيه . ومن المعلوم أنّهم ( عليهم السلام ) عالمون بأنّ أصحابهم يعلمون بما يروي بعضهم عن بعض ويحفظون أخبارهم في كتبهم ، فكانت الحاجة ماسّة إلى إعلام الأمر في ترك العمل بالرواية فيمن ورد عنهم ( عليهم السلام ) فيه ذمّ عند المدح عنهم ( عليهم السلام ) بعد موت من ورد فيه الذمّ أو قريباً إلى موته ، وحيث لم يوجد ما دلّ على النهي عن العمل برواياته وبالعمل عليه كما لا يخفى . وفي الكافي في باب التاريخ مولد النبي [ ( صلى الله عليه وآله ) ] : عن محمّد بن سنان قال : كنت عند أبي جعفر الثاني [ ( عليه السلام ) ] ، فأجريت اختلاف الشيعة ؛ ( 3 ) الحديث ، وفي آخر مولد أبي جعفر [ ( عليه السلام ) ] : عن محمّد بن سنان قال : قبض محمّد بن علي وهو ابن خمس وعشرين سنة وثلاثة أشهر ؛ ( 4 ) الحديث " جع " . قوله : ( وفي " كش " قال : حَمْدَوَيْه ) . وليس فيه ذكر الدفتر وأنّه وجده ، ولعلّه حمل على أنّ جميع ما حدّثه محمّد بن سنان هو ما في الدفتر ، ومن المعلوم أن ليس جميع مرويّاته ممّا وجده ، وأمثال هذه العبارات مع ما فيها من التشويش لا تصلح حجّة " جع " .
1 . اختيار معرفة الرجال ، ص 507 ، الرقم 980 . 2 . بحار الأنوار ، ج 49 ، ص 275 ؛ وسائل الشيعة ، ج 30 ، ص 474 ؛ الغيبة للشيخ الطوسي ، ص 348 . 3 . الكافي ، ج 1 ، ص 441 ، ح 5 . 4 . الكافي ، ج 1 ، ص 497 ، ح 12 .