أن يكون ابن مصعب العابد ، إلاّ أنّ الكشّي لا اعتماد عليه " م د " . فيه نظر لا يخفى على المتأمّل " م د ح " . لأنّ مقتضى رواية الكشّي أنّ عنبسة بن مصعب يروي عنه منصور بن يونس ، وأمّا أنّ العابد صفة لمصعب فلا ، وفي الكافي : عن عنبسة بن مصعب العابد ، وفي الكافي في باب حقّ المرأة على الزوج : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : لا يجبر الرجل إلاّ على نفقة الأبوين والولد ، قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة ؟ قال : قد روي عن عنبسة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلاّ طلّقها " ( 1 ) . والظاهر منه توثيق عنبسة ، والظاهر أنّه ابن مصعب عن جميل ، بل عن ابن أبي عمير أيضاً " جع " . قوله : ( وفي كتابه زاد عليه [ علي بن الحكم . . . ] ) . ولعلّه أشار إلى ما هو محنة على مذهبه ، فإنّ الناووسيّة قد يحتجّون بأمثال ذلك ، ومثله ما تقدّم في عنوان شهاب بن عبد ربّه " جع " . [ 761 ] عَوْن بن جَرِير قوله : ( روى عنه أحمد بن أبي عبد الله ) . كذا ، روايته عن أبيه كما في " ست " و " جش " ( 2 ) " م د ح " . [ 762 ] عيسى بن أبي منصور [ شَلْقان ] في الكافي : عن عيسى بن أبي منصور قال : قال لي جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : يا عيسى إنّي أحبّ أن يراك الله عزّ وجلّ فيما بين الحجّ إلى الحجّ وأنت تتهيّأ للحجّ ( 3 ) . . . " جع " . قوله : ( والشيخ ( رحمه الله ) قد بيّن اختلافهما [ في آخر المبحث ] ) . في نقد الرجال : والذي يخطر ببالي أنّهم واحد كما يظهر من الكشّي والخلاصة ( 4 ) ، وما ذكره الشيخ مرّة بعنوان
1 . الكافي ، ج 5 ، ص 512 ، ح 8 . 2 . رجال النجاشي ، ص 301 ، الرقم 818 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 351 ، الرقم 560 . 3 . الكافي ، ج 4 ، ص 281 ، ح 1 . 4 . اختيار معرفة الرجال ، ص 330 ، الرقم 600 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 122 ، الرقم 2 .