responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 237


من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو رافع وواقف أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد فلم يصب في هذا الاطلاق فإن ذلك ليس قانونا مطردا وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول وبهذا جزم الحافظ العلائي فقال :
كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث قلت وهذا العمل الذي حكاه عنهم إنما هو فيما يظهر لهم فيه الترجيح وأما ما لا يظهر فيه الترجيح فالظاهر أنه المفروض في أصل المسألة وعلى هذا فيكون في كلام ابن الصلاح إطلاق في موضع التقييد وسيكون لنا عودة إلى هذا في الكلام على زيادة الثقة إن شاء اللّه تعالى والله الموفق قوله ص الحديث الذي رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا إلى آخره ما أدري ما وجه إيراد هذا في تفاريع المعضل بل هذا قسم مستقل وهو تعارض الإرسال والاتصال والرفع والوقف نعم لو ذكره في تفاريع الحديث المعلل لكان حسنا وإلا فمحل الكلام فيه في زيادة الثقات كما أشار إليه وقد أجبت عنه بأنه لما قال تفريعات أراد أنها تنعطف على جميع الأنواع المتقدمة ومن جملتها الموصول والمرسل والمرفوع والموقوف فعلى هذا فالتعارض بين أمرين فرع عن أصلهما والله أعلم قوله ص مثاله لا نكاح إلا بولي

237

نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست