responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذيل على طبقات الحنابلة نویسنده : عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي    جلد : 3  صفحه : 91


المال بينهن على خمسة ، كأن العمَّ مات وترك ثلاث أخوات مفترقات ، كما قلنا في الأب .
قال : وهذا هو المنصوص عن أحمد . وجدتُه في كتاب الشافي لأبي بكر عبد العزيز ، من رواية حرب بن إسماعيل .
سمعتُ أحمد قيل له في ثلاث عمَّات مفترقات . قال : على النصف والسدس .
قيل له : أليس المال للعمة من الأب والأم ؟ قال : لا . وهذا نص .
قلتُ : لم يبين أحمد الأصلَ الذي تفرع عنه هذا الجواب ، وهل هو تنزيل العمات أبًا أو عمًّا ؟ وعنه في ذلك روايات معروفة . لكنه لما أنكر أن يكون المال تختص به العمة للأبوين ، ولم يفصل بين أن يقال : بتنزيلهن أبًا أو عمًّا ، ظهر منه : أنه لا فرق في ذلك بين تنزيلهن أبًا أو عمًّا . وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور الأصحاب . والأول الذي ذكره ابن الحداد عن بعض الأصحاب ، قد قاله الشيرازي في المبهج غيره ، وجعلوا العمات بمنزلة الأعمام المفرقين .
وهذا مع مخالفته لنص أحمد ، فهو ضعيف في القياس أيضًا فإنّا لا ننزل العمات أعمامًا متفرقين بمنزلة إخوتهن حتى ننزل العمة لأم عمًّا لأم . فإنه يلزم من ذلك سقوطها البتة لأنه غير وارثٍ وإنما ننزلهن كلهن أعمامًا لأبوين بمنزلة أخيهن العم من الأبوين .
ولا يقال : فيلزم من ذلك أن يقتسموا المال بينهن بالسَّوِيَّة كالأعمام المتفقين لأنا نجعل المدلى به وهو العم كمَيِّتٍ ورثه أخواته ، وهن العمات الثلاث ، فيقتسمون المال على خمسة ، كما قلنا مثل ذلك في تنزيلهن أبًا . ولا فرق بينهما . فإن القاعدة : أنه إذا أدلى جماعة بوارثٍ واحدٍ ولم يتفاضلوا بالسبق إليه فنصيبه بينهم على حسب ميراثهم منه لو ورثوه ، سواء اختلفت منازلهم منه كالإخوة والأخوات المفترقين ، أو تساوت كأولاده وإخوته المتفقين .
محمد بن الحسن بن جعفر الراذاني ، المقرئ الفقيه الزاهد ، نزيل أوانا أبو عبد اللّه :

91

نام کتاب : الذيل على طبقات الحنابلة نویسنده : عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي    جلد : 3  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست