محدثة ، فلا يقال : هذه مساجد أصحاب أحمد ، فيمنع منها أصحاب الشافعي ، ولا بالعكس فإن هذا من البدع . وقد قال تعالى في المسجد الحرام : " سواء العاكف فيه والباد " الحج : 25 ، وهو أفضل المساجد . وأما المدارس فلم يقل فيها ذلك ، بل قال : لا ينبغي أن يضيق في الاشتراط على المسلمين فيها ، فإن المسلمين فيها إخوة ، وهي مساجد تبنى لله تعالى ، فينبغي أن يكون في اشتراطها ما يقع لعباد الله ، فإني امتنعت من دخول مدرسة شرط فيها شروط لم أجدها عندي ، ولعلي منعت بذلك أن أسأل عن مسألة أحتاج إليها ، أو أفيد أو أستفيد . وحكي في مسائل الخلاف رواية عن أحمد : أنه لا يشترط في المسح على العمامة ولا بحوائل الرأس خاصة لبسها على طهارة . وهنه غريبة جدًا ، لا أعلم أحدًا من الأصحاب حكاها غيره . واختار فيه : استحباب الجمع بين الاستفتاح ب " وجهت وجهي " و " سبحانك اللهم وبحمدك " . واختار : أنه يستحب أن يزاد في التشهد الأول : اللهم صلِ على محمد . واختار : استحباب التكبير ثلاثًا في أول تكبير العيدين ، وأيام التشريق . وذكر : أن الفصاد يفطر الصائم كالحجامة ، وأنه مذهب أحمد . وكان الوزير رحمه اللّه تعالى أديبًا بارعًا ، فصيحًا مفوهًا . وقد أورد له مصنف سيرته من رسائله إلى الخلفاء والملوك ، والكتب الذي أنشأها بأفصح العبارات ، وأجزل الألفاظ ما لا يتسع هذا المكان لذكره . وله شعر كثير حسن في الزهد وغيره . فمما أنشده ابن الجوزي عنه : يا أيها الناس إني ناصح لكم * فعوا كلامي فإني ذو تجاريب لا تلهينكم الدنيا بزهرتها * فما تدوم على حسن ولا طيب