قال : ورواه هبة اللّه الطبري في سننه عن إمامنا أحمد ، قال : والذي نقله جماعة الأصحاب واختاروه : أنه يصح في جميع السنة . ونصر فيه : صحة الاستئجار وجواز أخذ الأجرة على سائر القرب غير المتعينة . ومما ذكره في شرح المهذب - ونقلته من خطه - : يتوجه أن يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة لأن من أصلنا : أن وجود بعض الجملة يجري مجرى وجود جميعها ، كما في مسائل الأيمان . وذكر فيه : إذا أولج رجل في قبل الخنثى المشكل : هل يجب عليه الغسل . يحتمل وجهين . وذكر فيه : أنه يستحب للرجل إذا أجنب وأراد النوم أن يتوضأ ، فإن كان الجنب امرأة ففي استحباب الوضوء لها روايتان . قال : فإن أراد الجنب الأكل أو الشرب استحب له أن يغسل فرجه ويتوضأ ، في الروايتين . وفي الأخرى : يغسل يده وفمه . قال : ويستحب للإنسان إذا فرغ من وضوئه أن يشرب الماء الذي فضل منه وذكر حديث عليّ في ذلك . وذكر في جواز دخول المرأة حمامها في بيتها لغير عذر شرعي : يحتمل وجهين قال : فإن أجزناه فإنها تدخل وحدها ، ولا تدخل معها امرأة قريبة ولا بعيدة . وحكى في كفارة وطء الحائض : هل يجزئ صرفها إلى واحد من الفقراء . على وجهين : أحدهما : يجزئ ، وهو اختيار أبي حفص البرمكي . والثاني : لا يجزئ . وعلى هذا : فبكم يتقدر ؟ لا نص فيها عن أصحابنا ، ويحتمل وجهين : أحدهما : يجب صرفها إلى عشرة من المساكين لأنه أقل عدد يجزئ في كفارة ليمين .