responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذيل على طبقات الحنابلة نویسنده : عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي    جلد : 3  صفحه : 248


ربيع قلبي ، ونور صدري ، وجلاء حزني ، وذهاب همي : إلا أذهب الله همه وحزنه ، وأبدله مكانه فرحًا . قال : فقيل : يا رسول الله ، أفلا نتعلمها . قال : فقال : بل ينبغي لمن يسمعها أن يتعلمها " .
ذكر القاضي أبو يعلى الصغير في تعليقته - ونقلته من خطه - فيما إذا طرح في الماء طحلباً أو ورقًا أو طينًا تعمدًا ، فتغير به الماء : فهل يسلبه طهوريته ؟ على وجهين .
قال : وإن تغير بعود أو كافور أو دهن : ففيه وجهان .
قال : ويتوجه على المذهب : أن يصح الوضوء والغسل من غير نية لأن الأثرم نقل عن أحمد : أنه سأله عن رجل اغتسل يوم الجمعة من جنابة ينوي به غسل الجمعة ؟ قال : أرجو أن يجزيه .
قال : وظاهر هذا يقتضي الجواز .
قال : وقد بنى القاضي هذه المسألة على أن التجديد هل يرفع الحدث أم لا ؟ .
وقال : فأما إخراج البعير عن خمس من الإبل فلا يجوز عندنا في أحد الوجهين ، والثاني : يجوز . وإذا قلنا : يجزي : فهل البعير كله فرض ، أو خمسه . فيه وجهان .
وفائدة الوجهين : أنه إذا كان الفرض قدر خمس البعير جاز هذا البعير الواحد عن خمسة وعشرين بعيرًا ، وهل الأصل الشاة أم البعير ؟ فيه وجهان .
أحدهما : الأصل كلاهما ، أيهما أدى كان أصلاً .
والثاني : الإبل أصل ، والشاة بدل . وقال : فيه وجوب الحج على التراخي في أحد الروايتين . ثم نصر هذا القول ورجحه .
وقال أيضًا : تثبت الاستطاعة ببذل الابن الطاعة على قياس المذهب . والمنصوص : أنها لا تثبت ببذل الابن ماله وبدنه . وأخذه من قاعدة أحمد في تصرف الأب في مال ابنه ، وبسطه فيه .
ونصر فيه أيضًا : أن الإحرام بالحج لا ينعقد في غير أشهر الحج .

248

نام کتاب : الذيل على طبقات الحنابلة نویسنده : عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي    جلد : 3  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست