وروى الخطيب بإسناده عن أبي اليمان الحكم بن نافع قال : قال لي أحمد بن حنبل : كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة . قلت : قرأت عليه بعضًا ، وبعضًا قرأه علي ، وبعضًا أجاز لي ، وبعضًا مناولة . فقال أحمد : قل في كل : أخبرنا شعيب . وقد روي هذا المذهب عن مالك ، والحارث بن مسكين . ذكره ابن الصلاح في كتابه عن الزهري ومالك وغيرهما من المتقدمين . وحكاه ابن شاهين عن طائفة من العلماء . وذكر السلفي في مقدمته لإملاء الاستذكار : أن مذهب أبي عمر بن عبد البر وعامة حفاظ الأندلس : الجواز فيما يجاز قول حدثنا وأخبرنا ، أو ما شاء المجاز مما يقرب منه . قال : بخلاف ما نحن وأهل المشرق عليه من إظهار السماع والإجازة ، وتمييز أحدهما عن الآخر بلفظ لا إشكال فيه . وقد صنف بعض المحدثين المتأخرين في جواز إطلاق : حدثنا وأخبرنا في الإجازة جزءاً . أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن نجا بن محمد بن علي بن محمد الأزجي ، القاضي أبو علي بن شاتيل : سمع من أبى محمد التميمي ، ونصر بن البطر ، وابن طلحة النعالي ، وأبي بكر بن سوسين ، وشيخ الإسلام الهكاري - وسمع منه سنة أربع وخمسين وأربعمائة . كذا ذكره القطيعي . وفيه نظر - وغيرهم . وتفقه على أبي الخطاب الكلوذاني ، وولي القضاء بربع سوق الثلاثاء مدة ، ثم ولي قضاء المدائن . ذكره ابن السمعاني ، فقال : أحد فقهاء الحنابلة وقضاتهم . قال : وكتبت عنه يسيراً . وذكر ابن القطيعي في تاريخه : أنه سمع منه جماعة . ثم روى عن أبي إسحاق الصقال الفقيه عنه .