responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذيل على طبقات الحنابلة نویسنده : عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي    جلد : 3  صفحه : 217


وسمع الحديث من أبي محمد التميمي ، أبي الحسن الهكاري ، وأبي الحسن بن العلاف ، ومن طلحة العاقولي ، والقاضي أبي الحسين ، وغيرهم . وحدث باليسير . وكتب بخطه الكثير من الفقه والأصول والخلاف والحديث والأدب .
وكان فاضلاً دينًا ، حسن الطريقة . جمع كتابًا كبيرًا في استقبال القبلة ومعرفة أوقات الصلاة . ذكر ذلك ابن النجار .
وروى عنه ابن عساكر ، والسمعاني ، وقال : شيخ صالح حسن السيرة .
وقال أبو العباس بن لبيدة عنه : كان صادقًا زاهدًا ثبتًا ، لم يعرف عليه إلا خيرًا .
قال : وتوفي يوم الأربعاء سادس عشري جمادى الآخرة سنة ستة وأربعين وخمسماية . وصلى عليه الشيخ عبد القادر بمدرسته . ودفن من يومه بمقبرة الجلبة . رحمه الله تعالى .
قرأت بخط أبي القاسم الجنيد بن يعقوب الجيلي في بعض تعاليقه في حادثة جاءت من بلد الهكار : قطعة جبل لرجل عليها شجر نابت ، وتحتها أرض لرجل آخر مزروعة ، انقطعت القطعة فسقطت على الأرض التي تحتها ، فسترتها وصارت حاضنة لها ، مانعة لصاحبها من زراعتها ، والشجر بحاله ثابت في تلك القطعة لا يستضر صاحبها ، لكن صاحب الأرض التي تحتها يستضر : ما الحكم في ذلك .
الجواب - وباللّه التوفيق - : أنه يحتمل القيمة ، لأنها صارت كالمستهلكة فهي كاللآلئ إذا ابتلعها عبده . انتهى . ولم يعز الجنيد هذا الجواب إلى أحد بعينه والظاهر : أنه جوابه بنفسه .
وفيما قاله نظر فإن جناية العبد تفارق بقية جنايات الأموال لأن العبد مكلف مختار ، فلا تسقط جنايته وتتعلق برقبته ، وإن لزم من ذلك فوات حق المالك . وهذا بخلاف جنايات البهائم فإنه لا يضمن مالكها إلا أن ينسب إلى نوع من تفريط في حفظها ، على ما فيه من اختلاف وتفصيل .
وأما الجنايات الحادثة من أمواله التي لا حياة فيها : فلا ضمان عليه فيها إلا

217

نام کتاب : الذيل على طبقات الحنابلة نویسنده : عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي    جلد : 3  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست