وقد ذكر هذه المسألة ابن تميم في كتابه ، من الفنون ، وعزاها إلى ابن أبي موسى ، فربما توهم السامع أنه ابن أبي موسى صاحب الإرشاد ، وليس كذاك . وهذه المسألة تشبه مسألة الرجلين إذا وجدا على فراشهما منيًّا ولم يعلما مَنْ خرج منه ، أو سمعا صوتًا ولم يعلما صاحبه . وفي وجوب الغسل والوضوء عليهما روايتان لكن أرجحهما لا يجب . وعلى القول بانتفاء الوجوب ، فقالوا : لا يَأتَّمُ أحدهما بصاحبه ، ولا يُصافُّه وحده ، لأنه يظهر حكم الحدث المتيقن باجتماعهما ، ويعلم أن صلاة أحدهما باطلة . فتبطل الجماعة والمصافَّة . ونظير هذا : ما قلنا في المختلفين في جهة القبلة : إنه لا يأتْمُ أحدهما بصاحبه فإنه يتيقن باجتماعهما في الصلاة خطأ أحدهما في القبلة ، فتبطل جماعتهما . وكذلك ما ذكره أكثر الأصحاب : في رجلين علّق كل منهما عتق عبده على شرط ، ووُجد أحد الشرطين يقينًا ، ولا يعلم عينه أنه لا يحكم بعتق عبد واحدٍ منهما ، ويستصحب أصل ملكه . فإن اشترى أحدهما عبد الآخر : أخرج المعتق منهما بالقرعة على الصحيح أيضًا . فكذلك يقال ههنا : يستصحب أصل طهارة الثوب والبدن من النجاسة والجنابة ، ولكن ليس له أن يصلي بحاله في الثوب كأنَّا نتيقن بذلك حصول المفسد لصلاحيته ، وهو إما الجنابة وإما النجاسة . ومن غرائب الشريف : ما نقله عنه ابن تميم في كتابه : أن المتوضئ إذا نوى غسل النجاسة مع الحدث : لم يجزه ، وأن طهارة المستحاضة لا ترفع الحدث . وذكر الشريف في رؤوس مسائله : أن القدر المجزِئ مسحه من الخفين : ثلاثة أصابع ، وأن أحمد رجع إلى ذلك في مسح الخف ومسح الرأس . قال : كان شيخنا ينصر أولاً مسح الأكثر ، ثم رأيته ماثلاً إلى هذا . وهذا غريب جداً . عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن إبراهيم بن الوليد بن مَنْدَه بن بطة بن أسْتَنْدَار - واسمه الفيرزان - بن جهَارْبَخت ،