فالأمانة واجبة مأمور بها ، وقتل المؤمن عمدا بغير حق محرم بالكتاب والسنة معا . - ج - السنة المثبتة : وهي التي تثبت حكما لم يذكره القرآن صراحة ، كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها ، وتحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ، وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) وروي عنه صلى الله عليه وسلم ( أنه نهي عن الحمر الأهلية يوم خيبر ) ( ونهى عن اكل كل ذي ناب من السباع ) 3 ) - حكم السنة : حكمها الوجوب . لقد أوجب الله سبحانه وتعالى في كتابه على عباده الاخذ بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) وقال عز من قائل : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) وقال جل شأنه : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم )