responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجدي في أنساب الطالبين نویسنده : على بن محمد العلوى العمري    جلد : 1  صفحه : 325


قال قال لي يوما " ، يا زهري من اين جئت ؟ فقلت من المسجد قال ( ع ) فيم كنتم ؟
قلت تذاكرنا أمر الصوم فاجتمع رأيى ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم ، شئ واجب الصوم شهر رمضان .
فقال ( ع ) يا زهري ليس كما قلتم ، الصوم على اربعين ، وجها " ، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان وعشرة منها صيامهن حرام . الخ وفيها : واما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر . وصوم الوصال حرام ( الفروع من الكافي 4 ص 83 إلى ص 87 - التهذيب حديث 895 - الفقيه 2 / 46 وراجع ما نقل الفاضل الورع على اكبر الغفاري دامت توفيقاته في الحاشية من مرآت العقول ) وفي " السرائر " . وأما الذي لا يجوز صومه بحال : فيوم الفطر ويوم الاضحى ، وصوم الوصال وهو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا ، وفسره شيخنا أبو جعفر في نهايته بغير هذا فقال هو ان يجعل عشاءه سحوره والاول هو الاظهر والاصح واليه ذهب في " اقتصاده " ( السرائر لابن ادريس ره 97 ) .
وأما العلامة قدس الله رمسه فانه يقول في " المختلف " بعد نقل هذا القول من محمد بن ادريس ليت شعري من قال بذلك ؟ ( اي أنه الاظهر والاصح ) فان اكثر كتب علمائنا خالية عنه بل نصوا على تحريم صوم الوصال ولم يذكروا ما هو ، كابى الصلاح وسلار والسيد المرتضى وعلي بن بابويه والصدوق محمد بن بابويه وروى عن الصادق عليه السلام قال الوصال الذي نهى عنه هو ان يجعل عشاءه سحوره ( المختلف ص 67 / 68 ) وفي الشرايع يقول المحقق ره في المحظور من الصيام . وصوم الوصال وهو ان ينوى صوم يوم وليلة الى السحر وقيل هو ان يصوم يومين مع ليلة بينهما . ( شرايع الاسلام ج 1 ص 209 ) .
ولعل أجمع ما في الباب ما أفاده " النراقى " رحمه الله في " المستند " فانه يقول " صوم الوصال حرام بلا خلاف للمستفيضة من الاخبار كروايتي الزهري والرضوي

325

نام کتاب : المجدي في أنساب الطالبين نویسنده : على بن محمد العلوى العمري    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست