سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل لأنا نجعل إنكار الردة توبة إن كانت مقبولة كما لا يخفى . وقال في الأشباه : كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة ، إلا الكافر بسب نبي أو بسب الشيخين أو أحدهما أو بالسحر ولو امرأة ، وبالزندقة إذا أخذ قبل توبته . اه . فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفار تابوا أو لم يتوبوا لأنهم إن تابوا وأسلموا قُتلوا حداً على المشهور وأجري عليهم بعد القتل أحكام المسلمين ، وإن بقوا على كفرهم وعنادهم قُتلوا كفراً وأجري عليهم بعد القتل أحكام المشركين ، ولا يجوز تركهم عليه بإعطاء الجزية ولا بأمان مؤقت ولا بأمان مؤبد ! نص عليه قاضيخان في فتاويه ، ويجوز استرقاق نسائهم لأن استرقاق المرتدة بعدما لحقت بدار الحرب جائز ، وكل موضع خرج عن ولاية الإمام الحق فهو بمنزلة دار الحرب . ويجوز استرقاق ذراريهم تبعاً لأمهاتهم ، لأن الولد يتبع الأم في الاسترقاق . والله تعالى أعلم . كتبه أحقر الورى : نوح الحنفي . عفا الله عنه والمسلمين أجمعين . قال الشيخ ابن عابدين الحنفي معلقاً : أقول وقد أكثر مشايخ الإسلام من علماء الدولة العثمانية لا زالت مؤيدة بالنصرة العلية ، في الإفتاء في شأن الشيعة المذكورين ، وقد أشبع الكلام في ذلك كثير