responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 70


من النفقة فعلا أو قوة " وهذا التمكن من النفقة بالفعل أو القوة اختلفوا هل أنه شرط في صحة العقد أم لا ؟ والذي عليه المحققون أنه ليس شرطا في صحة العقد ، لقوله تعالى : ( وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ) النور 32 . ولقول النبي صلى الله عليه وآله : " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه " ولم يذكر اليسار وعدمه .
كما ذهب الفقهاء إلى أن الزوجة إذا علمت بفقره عند العقد فالعقد لازم ، أما إذا لم تكن عالمة بفقره فهل لها حق الفسخ إذا علمت أم لا ؟ ذهب فريق منهم إلى أن لها حق الفسخ ، لان الإقامة معه على الفقر يلزم منها الضرر المنفي بالقران والسنة ، ويذهب فريق إلى أنه ليس لها حق الفسخ :
أولا - لان عقد الزواج لازم .
وثانيا - لان الأصل بقاء هذا العقد .
وثالثا - لقوله تعالى : " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " البقرة 280 ويميل أكثر المحققين إلى هذا القول الأخير .
وشرط اليسار معتبر عند الأحناف والحنابلة ، ومأخوذ في معنى الكفاءة ، وغير معتبر عند الشافعية ، ويضيف الحنفية والشافعية والحنابلة : شرط الحرية والنسب والمهنة [1] .
أما الامامية فكما ذكرت لك : الشرط الوحيد عندهم في تحقق الكفاءة هو الاسلام لا غير ، ويتفق معهم في هذا الرأي جماعة من علماء المذاهب الاسلامية الأخرى بآرائهم الخاصة ، ومنهم : سفيان



[1] الفقه على المذاهب الخمسة لمغنية ص 326 .

70

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست