responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 65


واما الاجماع : فقد نص عليه بالجواهر فقال : إجماعا من المسلمين ، وهل يختص استحباب النكاح بمن تاقت إليه نفسه ، أم يعم غير المشتاق ؟ الظاهر عمومه ، لاطلاق الآية والنصوص ، ولان فائدته لا تنحصر في كسر الشهوة بل له فوائد اخر مذكورة في الاخبار .
منها زيادة النسل وكثرة المسلمين ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله ) ومنها زيادة الرزق فالأظهر استحبابه مطلقا .
والزواج مستحب توصلي لا عبادي ، لعدم الدليل على قصد القربة فيه ، أما إذا قصد فيه القربة عباديا ، وهو ينقسم تبعا للأحكام :
فقد يكون واجبا كما إذا كان تركه موجبا للضرر أو الوقوع في الزنا ، أو يكون متعلقا للنذر أو الحلف أو العهد .
وقد يكون محرما وذلك فيما إذا أفضى إلى ترك حق من الحقوق الواجبة ، أو كالزيادة على الأربع .
وقد يكون مكروها كما إذا كان فعله موجبا للوقوع في مكروه :
وقد يكون مباحا كما إذا عارضه مستحب آخر يكون مساو له في المصلحة .
أما المستحب فهو الذي أسلفنا ذكره .
أما محل النكاح : وهي المراة فكذلك : فقد تحرم مثل المحارم ، وقد تجب كمن يبتلي بالزنا معها إذا لم يتزوج منها ، والمستحبة ما استجمعت الصفات المحبوبة ، والمكروهة من جمعت الصفات المكروهة ، أو كانت قابلة مربية له ، والمباح ما عدا ذلك .

65

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست