responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 64


والأيامى : جمع أيم : من لا زوجة له أو لا زوج لها يكون للرجل وللمراة ، يقال : آم وأمت وتآيما إذا لم يزوجا ، بكرين كانا أو ثيبين إلى أن قال : الامر في الآية للندب لما علم من أن النكاح أمر مندوب إليه ، وقد يكون للوجوب في حق الأولياء عند طلب المراة ذلك ، وفي الإكليل استدل الشافعي بالامر على اعتبار الولي لان الخطاب له وعدم استقلال المراة بالنكاح ، واستدل بعموم الآية من أباح نكاح الإماء بلا شرط ، ونكاح العبد الحرة ، واستدل بها من قال باجبار السيد على إنكاح عبده وأمته . إنتهى النص بتلخيص [1] .
وفيه بالإضافة لاستحباب النكاح مع عدم الخوف ووجوبه مع خوف الوقوع في الحرام : شرح رأي الشافعي بوجوب إذن الولي بالنكاح في الحرة دون الأمة ، كما أفادنا بوجوب إجبار السيد على تزويج عبده وأمته - لو طلبا - .
5 - رأي مجموعة من فقهاء الإمامية قالوا :
النكاح مستحب في ذاته مع قطع النظر عن الطوارئ ، واستحبابه بالكتاب والسنة المتواترة والاجماع :
فالكتاب : قوله تعالى : ( وانكحوا الأيامى ) إلى آخر الآية .
ومن المعلوم أن الامر بالانكاح لفضيلة النكاح ورجحانه في نفسه ، والانكاح سبب لوجوده .
واما السنة : فلقوله صلى الله عليه وآله : " من سنتي التزويج ، فمن رغب عن سنتي فليس مني " ، وفي حديث آخر : ما بني بناء في الاسلام أحب إلى الله من التزويج " .



[1] تفسير القاسمي محمد جمال الدين ج 12 ص 4516 تسلسل عام طبع مصر الأولى 1959 م .

64

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست