responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 147


وروى عن الترمذي عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال :
انما كانت المتعة في أول الاسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة ، فيتزوج المراة بقدر ما يري انه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له أشيائه حتى إذا نزلت آية : ( الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم ) وقال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام .
وقد تعقب هذه الرواية الأستاذ رشيد رضا في المنار في تفسير هذه الآية فقال : ان عبارة هذه الرواية تنم عليها وتشهد انها لفقت في عهد حضارة المسلمين بعد الصحابة ، يضاف لما ذكره الأستاذ رشيد رضا ان في طريق هذه الرواية موسى بن عبيدة ، وقد ضعفه كل من البخاري والإمام أحمد بن حنبل ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، وابن معين وغيرهم ، بالإضافة لكون ذلك مضطربا لأنه روى نسخ الحديث باية ( الا على أزواجهم ) الخ وقد وردت في سورتي المؤمنين والمعارج . هما مكيتان ، وهي مدنية فكيف صح النسخ ؟ ! وكيف غفل عن ذلك مثل ابن عباس ؟ ؟ ! [1] ويلفت نظرك التضارب في زمن تحريمها : فمرة يروون انها حرمت في حنين ، ومرة في تبوك ، ومرة في عمرة القضاء وغير ذلك ، وقد حاول ابن قيم الجوزية ان يوفق بين هذه المتناقضات في فصل ما نسب للنبي : انه نهى يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية أو الانسية ، ورووا ذلك عن علي عليه السلام ، فوجه ابن القيم ذلك المتعلق بظرف يوم خيبر انما هو عن لحوم الحمر فقط ، اما المتعة فقد حرمت عام الفتح ، ، وما ندري إذا ما هو السر في ذكر الحمر الأهلية ، والمتعة معا وذكر تحريمهما ، هذا مضافا إلى أن النهي جاء بلفظة واحدة فلا بد ان يتعلق بالاثنين في ظرف واحد .



[1] كنز العرفان ج 2 ص 157 هامش .

147

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست