responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 143


بخصوص النكاح الذي فيه طلاق ، مثلها في ذلك مثل الوطئ بملك اليمين فإنه مباح مع أنه لا طلاق فيه ، لان مورد الطلاق هو في خصوص العقد الدائم .
وثالثا - : ان المتعة كانت مشروعة في صدر الاسلام باجماع المسلمين وما كانت هذه الأحكام ثابتة لها من طلاق ونحوه ، فكيف انتفي عقد المتعة في الأزمنة المتأخر .
ورابعا - ( إن كان الاشكال من ناحية قصر مدة العدة للمتمتع بها ، فليس في الآية دليل على عدد النساء في كل نكاح .
وخامسا - : ان نسبة هذا القول لعبد الله بن عباس غير صحيحة ، لأنه عرف عنه البقاء على اباحتها على أقوال جمهور المؤرخين ، ومن ذلك ما أخرجه ابن أبي شبيه عن نافع : ان ابن عمر سئل عن المتعة فقال : هي حرام ، فقيل له : ان ابن عباس يفتي بها قال : فهلا تزمزم بها أيام عمر - والزمزمة الصوت الخفي - .
ذكر ذلك السيوطي في تفسيره ، كما نص على ذلك ابن أبي الحديد [1] . بل أصبحت لابن عباس من المسلمات ، وسيرد علينا ذلك في فصل من يقول بها من الصحابة والتابعين .
4 - الآية الرابعة :
المدعى بها النسخ قوله تعالى : ( محصنين غير مسافحين ) النساء 24 .
ورووا عن ابن عباس انها ناسخة لاية المتعة ، لان الزواج بحصن والمتعة لا تحصن الزاني فيجلد لو زنى ولا يرجم .



[1] شرح النهج ج 3 ص 167 و ج 4 ص 489 طبقة مصر الأولى .

143

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست