responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 138


نصف المهر . وقد يقول قائل : إن مراد الآية بقوله تعالى : ( فآتوهن أجورهن ) المهر المستقر بالدخول ، فعبر عن الدخول بالاستمتاع .
والجواب : إن هذا القول يلزم منه أن القرآن علق وجوب إعطاء المهر كله على الاستمتاع ، والاستمتاع أعم من الدخول ، فقد يحصل بغير الدخول كما يحصل به ، فيلزم من ذلك وجوب إعطاء المهر كاملا لمن قبل أو نظر بشهوة ، وذلك باطل .
هذا بالإضافة إلى أن العام لا دلالة له على الخاص . وقد نص جماعة من فقهاء أهل السنة على نزول الآية في نكاح المتعة :
فقد روى الطبري في تفسيره عند تفسير آية المتعة عن شعبة عن الحكم قال : " سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي ؟ قال : لا ، " ثم قال الحكم : قال علي عليه السلام : " لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي " .
وقد أخرجه أيضا كل من الفخر الرازي في تفسيره والنيسابوري كذلك والسيوطي في الدر المنثور ، وأبو داود وابن جرير وجماعة آخرون [1] .
وكانت قراءة عبد الله بن عباس ، وأبي بن كعب ، وابن جبير ، وعبد الله بن مسعود ، وجماعة كثيرين للآية هكذا : ( فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن ) وقد نص على هذه القراءة جماعة : منهم الطبري في تفسيره للآية ، والفخر الرازي كذلك ، والجصاص في ( أحكام القرآن ) والزمخشري في ( الكشاف ) وكذلك



[1] كنز العرفان ج 2 ص 148 .

138

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست