responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 137


تشريع المتعة من القرآن الكريم أ - قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) النساء 23 .
هذه الآية شرعت نكاح المتعة ، فان الله تعالى شرع في أوائل هذه السورة النكاح الدائم بقوله : ( فانكحوا ما طاب لكم ) إلى آخر الآية التي استعرضنا مفادها فيما مر ، ثم ذكر بعد ذلك المحرمات من النساء بقوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى آخر الآية ، ثم عقب على ذلك بقوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) إلى آخر الآية 24 النساء ، وقد يتبادر إلى الذهن أن الاستمتاع هو : الانتفاع والالتذاذ فيصرف مفاد الآية إلى الدائم الذي يحصل به ذلك .
والجواب : أن هنا حقيقة شرعية وهي عقد المتعة ، سماه القرآن بذلك ، ويدل على ذلك : أن القرآن علق وجوب إعطاء المهر على الاستمتاع والالتذاذ ، ومقتضى هذا أنه مقصور على عقد المتعة لأنه لو لم يكن المراد المتعة المذكورة لم يلزم شئ من المهر على من لم يلتذ وينتفع من المراة الدائمة ، واللازم هنا باطل والملزم مثله ، أما بطلان اللازم فلاجماع المسلمين أنه لو طلقها قبل الدخول يجب عليه

137

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست