responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 125


فحملت ، فالحق الولد بصاحب الماء [1] .
واما الحاقة بالمراة فلتكونه في رحمها ، فهو ولد لغة وعرفا ، ولا دليل على خلاف ذلك ، بل الدليل المختص بنفي الولد إنما هو في الزنا وليس هذا من موارده .
يضاف لذلك قول الله تعالى : ( إن أمهاتكم الا اللائي ولدنهم ) سورة المجادلة 3 .
وهي شاملة بعمومها لهذا المورد ، لان الولد متولد منها .
الشرط الثاني : مضي ستة أشهر من حين الوطئ فلا عبرة بالأقل في الولد الكامل ، وعلى ذلك الكتاب بقوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) الأحقاف 15 ، وقوله تعالى : ( وفصاله في عامين ) 14 لقمان ، وباسقاط مدة الرضاع من الثلاثين تبقى ستة أشهر هي مدة الحمل .
وأما السنة فكثير من النصوص وردت بذلك ، منها خبر غياث عن الصادق عليه السلام قال : أدنى ما تحمل المراة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنة [2] .
الشرط الثالث : أن يولد ضمن مدة الحمل وأقصاها عند الإمامية سنة على تفصيل كثير في أن السنة كلها مدة للحمل أم المدة تسعة أشهر والباقي للاستبراء .
وقد وردت في ذلك مجموعة من الروايات ، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا إبراهيم موسى بن جعفر عليهما



[1] الوسائل كتاب النكاح الباب الثالث من أبواب حد المساحقة طبع إيران غير مؤرخ .
[2] الوسائل باب 17 الحديث 15 من أحكام الأولاد .

125

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست