responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 124


لما احتاج النبي إلى ذكر هذا التعليل : الذي هو انفلات الوكاء - أي سبق المني من دون أن يشعر به - .
وكذلك فيما لو لم يدخل بها بل يريق المني على فرجها فيدخل لرحمها كما روى أبو البختري عن رجل جاء إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام فقال : إن امرأتي حامل ، وهي جارية حدثة وعذراء ، ولا أعلم الا خيرا ، وانا شيخ كبير وما افترعتها ، فقال له : نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها ؟ قال : نعم ، فالحق الولد به [1] .
التلقيح الصناعي وما ماثله وقد ألحق الفقهاء بذلك حالتين اعتبروا معها صحة نسبة الولد لصاحب الماء :
1 - فيما لو تخلق الولد من مائه في رحم غير زوجته ، وذلك مثل ما لو قارب رجل زوجته وقامت فورا فساحقت امرأة ثانية وألقت إليها نطفة زوجها التي حملتها فورا في جماع زوجها .
2 - والصورة الثانية : فيما لو لقحت امرأة تلقيحا صناعيا بماء رجل أجنبي عنها - كما هو سائد فعلا في كثير من مناطق العالم - ؟
وفي الحالتين يلحق الولد بهما ، أما لحوقه بالرجل : فلكونه من مائه وهو بذلك ولد عرفا ، والأصل عدم النقل ، وقد يتمسك بالنفي هنا ، لأنه لا فراش والقاعدة تنفيه .
والجواب - أنه لا مجال هنا للتمسك بقاعدة الفراش ، لأنها لا مفهوم لها - كما ذكرنا سابقا - حتى تدل على انتفاء الولد بانتفاء الفراش ، ومما يؤيد ذلك : أن الإمام الحسن عليه السلام ألحق ولدا تكون من نطفة رجل جامع زوجته ، وساحقت هي بنتا فألقت لها النطفة



[1] فقه الصادق ج 18 ص 118 .

124

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست