responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 108


منقسمون إلى قسمين في الجواز وعدم الجواز ، مع ملاحظة :
أن القائلين بالإباحة من السنة يقولون بالإباحة دون الكراهة لانهم لا يرون أدلة المنع ناهضة مقابل أدلة الإباحة فيجمعون بين الأدلة ويذهبون إلى الكراهة كما هو عند الشيعة ، فإنهم جمعا بين الأدلة المبيحة والمانعة يحملون المنع على الكراهة .
وسأستعرض لك آراء بعض فقهاء الشيعة في هذه الممارسة التي نرى أنها ممارسة غير سليمة وغير منسجمة مع الفطرة ، وهي على فرض إباحتها - لو تمت أدلة الإباحة - من باب دفع الافسد بالفاسد ، لما يترتب عليها من أضرار كثيرة . واليك آراء بعض فقهاء الإمامية ! :
آراء فقهاء الإمامية 1 - قال المقداد السيوري في ( كنز العرفان ) :
قوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم ) قالوا : فيها دلالة على جواز الوطئ في الدبر ، وتحرير القول هنا أن نقول :
أكثر المخالفين من المذاهب الأخرى منعوا منه ، وإجازة مالك ، قال : " ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أن وطئ المراة في دبرها حلال ، ثم قرا الآية المذكورة .
واما أصحابنا فلهم في ذلك روايتان ، إحداهما - التحريم ، وهو قول الصادق عليه السلام : " قال النبي صلى الله عليه وآله : محاش النساء على أمتي حرام " . أخرجه الصدوق في كتاب ( من لا يحضره الفقيه ) ، وأخرجه الطوسي في ( التهذيب ) .
والثانية - الحل ، وهي رواية عبد الله بن يعفور في ( الصحيح عن الصادق عليه السلام أيضا ، قال : " سألته عن الرجل يأتي المراة في دبرها ؟ قال : لا باس " . أخرجها الطوسي في التهذيب ، وبه أفتى

108

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست