responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 107


الخلاصة بعد استعراض هذه الجملة من آراء فقهاء مذاهب أهل السنة واخبار مؤرخيهم اتضح لنا : أن جملة من الصحابة والتابعين وفقهاء المذاهب يذهبون إلى أن مفاد الآية الكريمة ( فائتوا حرثكم أنى شئتم ) جواز إتيان المراة في دبرها .
أما المانعون الذين يقولون بالحرمة فيفسرون الآية بأنها تفيد إطلاق الكيفية ولكن في صمام واحد تبعا لأدلتهم التي مرت علينا ، ومع ذلك تبقى أدلة قصر الاطلاق وتقييده بصمام واحد غير ناهضة ، وبعضهم صرف أنى للوقت خاصة دون المكان مع أن العرب تستعملها للاثنين : فهي أداة إطلاق للوقت إن أضيفت إليه ، وللمكان كذلك ، وإذا لم تضف تصلح للاثنين . وقالوا : إن إطلاق الآية منصرف للوقت دون المكان ، ومع ذلك لا يسلم لهم هذا الاطلاق ، لان إطلاق الوقت هنا مقيد بحالات كثيرة يحرم معها إتيان المراة مثل أيام الحيض والنفاس ، والاحرام . . . الخ .
وعلى العموم ففي علماء السنة وفقهائهم من يجوز إتيان المراة كذلك ومنهم من لا يجوز ذلك تبعا لما انتهى إليه من الأدلة . فلا وجه لنسبة هذا الرأي للشيعة خاصة ، وهم مثلهم هنا مثل فقهاء السنة

107

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست