نام کتاب : قضايا المجتمع والأسرة نویسنده : السيد الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 175
المتعة . وقيل : منسوخة بآيات الميراث : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) [1] . حيث لا ارث في نكاح المتعة ، وقيل منسوخة بآية التحريم : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) ، فإنها في النكاح ، وقيل : منسوخة بآية العدد : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) [2] . وقيل منسوخة بالسنة نسخها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر ، وقيل عام الفتح ، وقيل : في حجة الوداع ، وقيل : أبيحت متعة النساء ثم حرمت مرتين أو ثلاثا ، وآخر ما وقع واستقر عليه من الحكم الحرمة . أما النسخ بآية المؤمنون ، ففيه أنها لا تصلح للنسخ ، فإنها مكية وآية المتعة مدنية ، ولا تصلح المكية لنسخ المدنية ، على أن عدم كون المتعة نكاحا والمتمتع بها زوجة ممنوع ، وناهيك في ذلك ما وقع في الأخبار النبوية ، وفي كلمات السلف من الصحابة والتابعين من تسميتها نكاحا ، والإشكال عليه بلزوم التوارث والطلاق وغير ذلك سيأتي الجواب عنه . وأما النسخ بسائر الآيات كآية الميراث وآية الطلاق وآية العدد ففيه أن النسبة بينها وبين آية المتعة ليست نسبة الناسخ والمنسوخ ، بل نسبة العام والمخصص أو المطلق والمقيد ، فإن اية الميراث مثلا يعم الأزواج جميعا من كل دائم ومنقطع والسنة تخصصها باخراج بعض أفرادها ، وهو المنقطع من تحت عمومها ، وكذلك القول في آية الطلاق وآية العدد ، وهو ظاهر ، ولعل القول بالنسخ ناشئ من عدم التمييز بين النسبتين .
[1] سورة النساء ، الآية : 12 . [2] سورة النساء ، الآية : 3 .
175
نام کتاب : قضايا المجتمع والأسرة نویسنده : السيد الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 175