responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قضايا المجتمع والأسرة نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 174


وقوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) [1] .
وقوله تعالى : ( لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره - إلى أن قال - * وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) [2] .
وما احتمله بعضهم أن الآية أعني قوله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) مسوقة للتأكيد يرد عليه أن سياق ما نقل من الآيات وخاصة سياق ذيل قوله : ( وإن أردتم استبدال ) الآيتين أشد وآكد لحنا من هذه الآية فلا وجه لكون هذه مؤكدة لتلك .
وأما النسخ فقد قيل : إن الآية منسوخة بآية المؤمنون : ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) [3] .
وقيل منسوخة بآية العدة : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) [4] .
( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [5] .
حيث إن انفصال الزوجين إنما هو بطلاق وعدة وليسا في نكاح



[1] سورة النساء ، الآية : 20 .
[2] سورة البقرة ، الآيتان : 236 - 237 .
[3] سورة المؤمنون ، الآيات : 5 - 7 .
[4] سورة الطلاق ، الآية : 1 .
[5] سورة البقرة ، الآية : 228 .

174

نام کتاب : قضايا المجتمع والأسرة نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست