responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قضاء حقوق المؤمنين نویسنده : الحسن بن طاهر الصوري    جلد : 1  صفحه : 27


عليه السلام : يا ابن أبي فاطمة إن العبد يكون بارا بقرابته ، ولم يبق من أجله إلا ثلاث سنين فيصيره الله ثلاثا وثلاثين سنة ، وإن العبد ليكون عاقا بقرابته وقد بقي من أجله ثلاث وثلاثون سنة فيصيره الله ثلاث سنين ، ثم تلا هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب [1] قال : قلت : جعلت فداك فإن لم يكن له قرابة ؟ قال : فنظر إلي مغضبا ، ورد علي شبيها بالزبر [2] : يا ابن أبي فاطمة لا يكون القرابة إلا في رحم ماسة المؤمنون بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، فللمؤمن على المؤمن أن يبره فريضة من الله ، يا ابن أبي فاطمة تباروا وتواصلوا فينسئ الله في آجالكم ، ويزيد في أموالك ، وتعطون العاقبة [3] في جميع أموركم ، وإن ( صلاتهم وصومهم وتقربهم ) [4] إلى الله أفضل من صلاة غيرهم [5] ، ثم تلا هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون [6] .
35 - وقال أبو عبد الله عليه السلام لبعض أصحابه بعد كلام تقدم : إن المؤمنين من أهل ولايتنا وشيعتنا إذا اتقوا [7] لم يزل الله تعالى مطلا عليهم بوجهه حتى يتفرقوا ، ولا يزال الذنوب تتساقط عنهم كما يتساقط الورق ، ولا يزال يد الله على يد أشدهم حبا لصاحبه [8] .
36 - حدثنا إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن إسحاق بن عمار ، قال :
قال لي إسحاق : لما كثر مالي أجلست على بابي بوابا يرد عني فقراء الشيعة ، فخرجت إلى مكة في تلك السنة فسلمت على أبي عبد الله عليه السلام



[1] الرعد 13 : 39 .
[2] الزبر بالفتح : الزجر والمنع ، يقال زبره يزبره بالضم : إذا انتهره الصحاح - زبر - ج 2 ص 667 .
[3] في البحار : العافية .
[4] في البحار : صلاتكم وصومكم وتقربكم .
[5] في البحار : غيركم .
[6] نقله المجلسي في البحار ج 74 ص 277 ح 10 ، والآية في سورة يوسف : 106 .
[7] كذا في نسخة ش ود والبحار ، والظاهر أنه تصحيف صوابه التقوا ، بدلالة سياق الحديث .
[8] روى نحوه الكليني في الكافي ج 2 ص 144 ح 3 ، والبحار ج 74 ص 280 ح 5 .

27

نام کتاب : قضاء حقوق المؤمنين نویسنده : الحسن بن طاهر الصوري    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست