في ديارهم ، وأن لا يهاجروا ، على أنه إن دهمه من عدوه دهم فيستفزهم فيقاتل بهم ، وليس لهم من الغنيمة نصيب ، وأنت تقول بين جميعهم ، فقد خالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سيرته في المشركين . دع ذا ، ما تقول في الصدقة ؟ قال : فقرأ عليه هذه الآية : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . ( التوبة : 60 ) . قال : نعم فكيف تقسم بينهم ؟ قال : أقسمها على ثمانية أجزاء فأعطي كل جزء من الثمانية جزء . فقال ( عليه السلام ) : إن كان صنف منهم عشرة آلاف ، وصنف رجلاً واحداً أو رجلين أو ثلاثة ، جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف . قال : نعم . قال : وما تصنع بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي ، فتجعلهم فيها سواء ؟ قال : نعم . قال : فخالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في كل ما أتى به ، كان رسول الله يقسم صدقة البوادي في أهل البوادي ، وصدقة الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسم بينهم بالسوية ، إنما يقسمه قدر ما يحضره منهم ، وعلى قدر ما يحضره ، فإن كان في نفسك شئ مما قلت لك فإن فقهاء أهل المدينة ، ومشيختهم كلهم لا يختلفون في أن رسول الله كذا كان يصنع ! ثم أقبل على عمرو وقال : إتق الله يا عمرو وأنتم أيها الرهط فاتقوا الله ، فإن أبي حدثني وكان خير أهل الأرض ، وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه ، فهو ضال متكلف » !