نام کتاب : الآداب الدينية للخزانة المعينية نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 58
[ 138 ] - ومناكحة السودان مكروهة إلاّ النوبيّة خاصة ( 1 ) . [ 139 ] - واجتنب [ التزويج ] في محاق الشهر ( 2 ) . وإذا كان القمر في العقرب أيضاً . [ 140 ] - وروي عن الصادق ( عليه السلام ) : « أنه من فعل ذلك لم ير الحسنى » ( 3 ) . [ 141 ] - والوليمة مستحبّة يوماً أو يومين عند الزفاف يدعوا فيها المؤمنين ، وينبغي أن يكون العقد والزفاف بالليل والطعام بالنهار ( 4 ) . [ 142 ] - وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا وليمة إلاّ في خمس : في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز ، فأمّا العرس : فالتزويج ، والخرس : النفاس بالولد ، والعذار : الختان ، والوكار : الرجل الذي يشتري الدار ، والركاز : الرجل الذي يقدم من مكة » ( 5 ) . [ 143 ] - وإذا قرب تحويل المرأة إلى بيتك ، فأمرها أن تصلي ركعتين في منزلها وأنت ركعتين أيضاً ، وتكون هي على وضوء إذا دخلت وتصلي ركعتين وأنت ركعتين أيضاً مثل ذلك ، وتكون أنت على وضوء أيضاً وتدعوا الله تعالى عقيب الركعتين وتقول : « اللهم ارزقني إلفها وودّها ورضاها » ( 6 ) . و [ 144 ] - إذا دخلت على امرأتك فخذ بناصيتها واستقبل بها القبلة وقل : « اللهم على
1 - الكافي : 5 / 352 ح 1 - 3 ، تهذيب الأحكام : 7 / 405 ح 30 . وقال المازندراني في شرح أصول الكافي ( 6 / 212 ) : النوبة بالضم : بلاد واسعة للسودان بجنب الصعيد ومنها بلاد الحبشة ، والنوبة أيضاً جيل من السودان والنسبة إليها نوبي ونوبية . 2 - الكافي : 5 / 499 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 394 ح 4389 ، مكارم الأخلاق : 198 . 3 - الكافي : 8 / 275 ح 416 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 394 ، ح 4388 ، مكارم الأخلاق : 198 . 4 - الكافي : 5 / 366 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 401 ح 4403 ، تهذيب الأحكام : 7 / 418 ح 48 ، مكارم الأخلاق : 208 . 5 - من لا يحضره الفقيه : 3 / 402 ح 4404 ، تهذيب الأحكام : 7 / 409 ، ح 6 ، مكارم الأخلاق : 212 ، وسائل الشيعة : 20 / 95 ح 5 . 6 - الكافي : 3 / 481 ح 1 ، دعائم الإسلام : 2 / 211 ح 773 ، مكارم الأخلاق : 208 .
58
نام کتاب : الآداب الدينية للخزانة المعينية نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 58